الكاهن وما أشبهه من حكام الجاهلية ؛ فيكون المراد بالحكم الشيوع والجنس، إذ لا يراد به حاكم بعينه ؛ وجاز وقوع المضاف جنسا كما جاز في قولهم : منعت مصر إردبها، وشبهه.
وقرأ ابن عامر ﴿تبْغُونَ﴾ بالتاء، الباقون بالياء.
قوله تعالى :﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ هذا استفهام على جهة الإنكار بمعنى : لا أحد أحسن ؛ فهذا ابتداء وخبر. و ﴿حُكْماً﴾ نصب على البيان. لقوله ﴿لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ أي عند قوم يوقنون.
٥١- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾
فيه مسألتان :
الأولى- قوله تعالى :﴿الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ﴾ مفعولان لتتخذوا ؛ وهذا يدل على قطع الموالاة شرعا، وقد مضى في ﴿آل عمران﴾ بيان ذلك. ثم قيل : المراد به المنافقون ؛ المعنى يا أيها الذين آمنوا بظاهرهم، وكانوا يوالون المشركين ويخبرونهم بأسرار المسلمين. وقيل : نزلت في أبي لبابة، عن عكرمة. قال السدي : نزلت في قصة يوم أحد حين خاف المسلمون حتى هم قوم منهم أن يوالوا اليهود والنصارى. وقيل : نزلت في عبادة بن الصامت وعبدالله بن أبي بن سلول ؛ فتبرأ عبادة رضي الله عنه من موالاة اليهود، وتمسك بها ابن أبي وقال : إني أخاف أن تدور الدوائر. ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ مبتدأ وخبره ؛ وهو بدل على إثبات الشرع الموالاة فيما بينهم حتى يتوارث اليهود والنصارى بعضهم من بعض.


الصفحة التالية
Icon