فيه ست وعشرون مسألة :
الأولى : قوله تعالى :﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ تقدم القول فيه كاملا في البقرة.
الثانية : قوله تعالى :﴿ وَالْمُنْخَنِقَةُ ﴾ هي التي تموت خنقا، وهو حبس النفس سواء فعل بها ذلك آدمي أو أتفق لها ذلك في حبل أو بين عودين أو نحوه. وذكر قتادة : أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها ؛ وذكر نحوه ابن عباس.
الثالثة : قوله تعالى :﴿ وَالْمَوْقُوذَةُ ﴾ الموقوذة هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية ؛ عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي ؛ يقال منه : وقذه يقذه وقذا وهو وقيذ. والوقذ شدة الضرب، وفلان وقيذ أي مثخن ضربا. قال قتادة : كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه. وقال الضحاك : كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها، ومنه المقتولة بقوس البندق. وقال الفرزدق :

شغارة تقذ الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأبكار
وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال : قلت يا رسول الله فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب ؛ فقال :"إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله" وفي رواية "فإنه وقيذ". قال أبو عمر : اختلف العلماء قديما وحديثا في الصيد بالبندق والحجر والمعراض ؛ فمن ذهب إلى أنه وقيذ لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته ؛ على ما روي عن ابن عمر، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي. وخالفهم الشاميون في ذلك ؛ قال الأوزاعي في المعراض ؛ كله خزق أو لم يخزق ؛ فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبدالله بن عمر


الصفحة التالية
Icon