أنكم بأرض قوم من أهل كتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها" ثم ذكر الحديث.
الثامنة- قوله تعالى :﴿ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ﴾ دليل على أنهم مخاطبون بتفاصيل شرعنا ؛ أي إذا اشتروا منا اللحم يحل لهم اللحم ويحل لنا الثمن المأخوذ منهم.
التاسعة- قوله تعالى :﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ الآية. قد تقدم معناها في ﴿البقرة﴾ و﴿النساء﴾ والحمد لله. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى :﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾. هو على العهد دون دار الحرب فيكون خاصا. وقال غيره : يجوز نكاح الذمية والحربية لعموم الآية. وروي عن ابن عباس أنه قال :﴿الْمُحْصَنَاتُ﴾ العفيفات العاقلات. وقال الشعبي : هو أن تحصن فرجها فلا تزني، وتغتسل من الجنابة. وقرأ الشعبي ﴿ وَالْمُحْصِنَاتُ ﴾ بكسر الصاد، وبه قرأ الكسائي. وقال مجاهد :﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ ﴾ الحرائر ؛ قال أبو عبيد : يذهب إلى أنه لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب ؛ لقوله تعالى :﴿ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ وهذا القول الذي عليه جلة العلماء
العاشرة- قوله تعالى :﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالأِيمَانِ ﴾ قيل : لما قال تعالى :﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ قال نساء أهل الكتاب : لولا أن الله تعالى رضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا ؛ فنزلت ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالأِيمَانِ ﴾ أي بما أنزل على محمد. وقال أبو الهيثم : الباء صلة ؛ أي ومن يكفر الإيمان أي يجحده ﴿ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ وقرأ ابن السميقع ﴿ فَقَدْ حَبَطَ ﴾ بفتح الباء. وقيل : لما ذكرت فرائض وأحكام يلزم القيام بها، ذكر الوعيد على مخالفتها ؛ لما في ذلك من تأكيد الزجر عن تضييعها. وروي عن ابن عباس ومجاهد أن المعنى : ومن يكفر بالله ؛ قال الحسن بن الفضل : إن صحت هذه الرواية فمعناها برب الإيمان. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري : ولا يجوز أن يسمى الله إيمانا خلافا للحشوية والسالمية ؛ لأن


الصفحة التالية
Icon