الترمذي وغيره عن ثوبان أن أصحاب رسول الله ﷺ قالوا : قد ذم الله سبحانه الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير حتى نكسبه. فقال عمر : أنا أسأل لكم رسول الله ﷺ، فسأله فقال :"لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين المرء على دينه". قال حديث حسن.
الثامنة : قوله تعالى :﴿وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ولم يقل ينفقونهما، ففيه
أجوبة ستة :
الأول : قال ابن الأنباري : قصد الأغلب والأعم وهي الفضة، ومثله قوله :﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ﴾ [البقرة : ٤٥] رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم. ومثله ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة : ١١] فأعاد الهاء إلى التجارة لأنها الأهم وترك اللهو قاله كثير من المفسرين. وأباه بعضهم وقال : لا يشبهها، لأن ﴿أَوْ﴾ قد فصلت التجارة من اللهو فحسن عود الضمير على أحدهما.
الثاني : العكس وهو أن يكون "ينفقونها" للذهب والثاني معطوفا عليه. والذهب تؤنثه العرب تقول : هي الذهب الحمراء. وقد تذكر والتأنيث أشهر.
الثالث : أن يكون الضمير للكنوز.
الرابع : للأموال المكنوزة.
الخامس : للزكاة التقدير ولا ينفقون زكاة الأموال المكنوزة.
السادس : الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فهم المعنى، وهذا كثير في كلام العرب. أنشد سيبويه :
| نحن بما عندنا وأنت بما | عندك راض والرأي مختلف |
ولم يقل راضون. وقال آخر.
| رماني بأمر كنت منه ووالدي | بريئا ومن أجل الطوي رماني |
ولم يقل بريئين. ونحوه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه :