ذلك له بإجماع ؛ ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة، ولا تصرف قبل الحول. وأجمعوا أن ضالة الغنم المخوف عليها له أكلها.
التاسعة : واختلف الفقهاء في الأفضل من تركها أو أخذها ؛ فمن، ذلك أن في الحديث دليلا على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلا. وقال في الشاة :"لك أو لأخيك أو للذئب" يحضه على أخذها، ولم يقل في شيء دعوه حتى يضيع أو يأتيه ربه. ولو كان ترك اللقطة أفضل لأمر به رسول الله ﷺ كما قال في ضالة الإبل، والله أعلم. وجملة مذهب أصحاب مالك أنه في سعة، إن شاء أخذها وإن شاء تركها ؛ هذا قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. وقال المزني عن الشافعي : لا أحب لأحد ترك اللقطة إن وجدها إذا كان أمينا عليها ؛ قال : وسواء قليل اللقطة وكثيرها.
العاشرة : روى الأئمة مالك وغيره عن زيد بن خالد الجهني قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن اللقطة فقال :" اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" قال : فضالة الغنم يا رسول الله ؟ قال :"لك أو لأخيك أو للذئب" قال : فضالة الإبل ؟ قال :"ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها". وفي حديث أبي قال :"احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" ففي هذا الحديث زيادة العدد ؛ خرجه مسلم وغيره. وأجمع العلماء أن عفاص اللقطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأدلها عليها ؛ فإذا أتى صاحب اللقطة بجميع أوصافها دفعت له ؛ قال ابن القاسم : يجبر على دفعها ؛ فإن جاء مستحق يستحقها ببينة أنها كانت له لم يضمن الملتقط شيئا، وهل يحلف مع الأوصاف أو لا ؟ قولان : الأول لأشهب، والثاني لابن القاسم، ولا تلزمه بينة عند مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم. وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تدفع له إلا إذا أقام بينة أنها له ؛ وهو بخلاف نص الحديث ؛