قال :"من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخله وهو يأمن أن يسبق فهو قمار". وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال : ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء ؛ وبهذا قال، الشافعي وجمهور أهل العلم. واختلف في ذلك قول مالك ؛ فقال مرة لا يجب المحلل في الخيل، ولا نأخذ فيه بقول سعيد، ثم قال : لا يجوز إلا بالمحلل ؛ وهو الأجود من قوله.
السادسة : ولا يحمل على الخيل والإبل في المسابقة إلا محتلم، ولو ركبها أربابها كان أولى ؛ وفد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لا يركب الخيل في السباق إلا أربابها. وقال الشافعي : وأقل السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه ؛ أو بالكفل أو بعضه. والسبق من الرماة على هذا النحو عنده ؛ وقول محمد بن الحسن في هذا الباب نحو قول الشافعي.
السابعة : روي عن النبي ﷺ أنه سابق، أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فسبق رسول الله ﷺ، وصلى أبو بكر وثلث عمر ؛ ومعنى وصلى أبو بكر : يعني أن رأس فرسه كان عند صلا فرس رسول الله ﷺ، والصلوان موضع العجز.
قوله تعالى :﴿وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا﴾ أي عند ثيابنا وأقمشتنا حارسا لها. ﴿فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾ وذلك أنهم لما سمعوا أباهم يقول :﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾ أخذوا ذلك من فيه فتحرموا به ؛ لأنه كان أظهر المخاوف عليه. ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾ أي بمصدق. ﴿وَلَوْ كُنَّا﴾ أي وإن كنا ؛ قاله المبرد وابن إسحاق. ﴿صَادِقِينَ﴾ في قولنا ؛ ولم يصدقهم يعقوب لما ظهر له منهم من قوة التهمة وكثرة الأدلة على خلاف ما قالوه على ما يأتي، بيانه. وقيل :﴿وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ أي ولو كنا عندك من أهل الثقة ولصدق ما صدقتنا، ولا تهمتنا في هذه القضية، لشدة محبتك في يوسف ؛ قال معناه الطبري والزجاج وغيرهما.