" صفحة رقم ٥١٢ "
مسوقا لبيان حظ الذكر الا أنه لما فقه منه وتبين حظ الأنثيين مع اخيهما كان كانه مسوق للأمرين جميعا
فلذلك صح ان يقال
) فإن كن نساء (
فإن قلت هل يصح ان يكون الضميران في ( كن ) و كانت ) مبهمين ويكون ( نساء ) و واحدة ) تفسيرا لهما على ان كان تامة قلت لا أبعد ذلك
فإن قلت لم قيل
) فإن كن نساء ( ولم يقل وان كانت امراة قلت لأن الغرض ثمة خلوصهن اناثا لا ذكر فيهن ليميز بين ما ذكر من اجتماعهن مع الذكور في قوله
) للذكر مثل حظ الأنثيين (
وبين انفرادهن
وأريد ههنا ان يميز بين كون البنت مع غيرها وبين كونها وحدها لا قرينة لها
فإن قلت قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن وحكم البنات والبنت في حال الانفراد ولم يذكر حكم البنتين في حال الانفراد فما حكمهما وما باله لم يذكر قلت اما حكمهما فمختلف فيه فابن عباس ابى تنزيلهما منزلة الجماعة
لقوله تعالى
) فإن كن نساء فوق اثنتين (
فأعطاهما حكم الواحدة وهو ظاهر مكشوف واما سائر الصحابة فقد أعطوهما حكم الجماعة والذي يعلل به قولهم أن قوله
) للذكر مثل حظ الأنثيين ( )
قد دل على ان حكم الانثيين حكم الذكر وذلك ان الذكر كما يحوز الثلثين مع الواحدة فالأنثيان كذلك يحوزان الثلثين فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قيل
) فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك (
على معنى فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما للأنثيين وهو الثلثان لا يتجاوزنه لكثرتهن ليعلم ان حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت
وقيل ان الثنتين امس رحما بالميت من الأختين فأوجبوا لهما ما اوجب الله للأختين
ولم يروا ان يقصروا بهما عن حظ من هو أبعد رحما منهما وقيل ان البنت


الصفحة التالية
Icon