" صفحة رقم ٢٥٠ "
يد الأخذ، وأما على إرادة يد الآخذ فمعناه حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية، أو عن إنعام عليهم. لأنّ قبول الجزية منهم وترك أرواحهم لهم نعمة عظيمة عليهم ) وَهُمْ صَاغِرُونَ ( أي تؤخذ منهم على الصغار والذل. وهو أن يأتي بها بنفسه ماشياً غير راكب، ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس، وأن يتلتل تلتلة ويؤخذ بتلبيبه، ويقال له : أدّ الجزية، وإن كان يؤدّيها ويزخ في قفاه، وتسقط بالإسلام عند أبي حنيفة ولا يسقط به خراج الأرض. واختلف فيمن تضرب عليه، فعند أبي حنيفة : تضرب على كل كافر من ذمي ومجوسي وصابىء وحربي، إلاّ على مشركي العرب وحدهم. روى الزهري :
( ٤٥٦ ) أنّ رسول الله ( ﷺ ) صالح عبدة الأوثان على الجزية، إلاّ من كان من العرب وقال لأهل مكّة :( هل لكم في كلمة إذا قلتموها دانت لكم بها العرب وأدّت إليكم العجم الجزية )، وعند الشافعي لا تؤخذ من مشركي العجم. والمأخوذ عند أبي حنيفة في أوّل سنة من الفقير الذي له كسب : اثنا عشر درهماً. ومن المتوسط في الغني : ضعفها، ومن المكثر : ضعف الضعف ثمانية وأربعون، ولا تؤخذ من فقير لا كسب له. وعند الشافعي : يؤخذ في آخر السنة من كل واحد دينار، فقيراً كان أو غنياً، كان له كسب أو لم يكن.
) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (
التوبة :( ٣٠ ) وقالت اليهود عزير.....
) عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ( مبتدأ وخبر، كقوله : المسيح ابن الله، وعزير : اسم أعجمي كعازر وعيزار وعزرائيل، ولعجمته وتعريفه : امتنع صرفه. ومن نوّن فقد جعله عربياً. وأمّا قول من قال : سقوط التنوين للالتقاء الساكنين كقراءة من قرأ :( أحد الله ) أو لأنّ الابن وقع وصفاً والخبر محذوف وهو معبودنا، فتمحل عنه مندوحة، وهو قول ناس من اليهود ممن كان بالمدينة، وما هو بقول كلهم عن ابن عباس رضي الله عنه : جاء رسول الله ( ﷺ ) سلامُ بنِ