" صفحة رقم ٦١٩ "
سعيد بن المسيب : الأوّاب الرجل كلما أذنب بادر بالتوبة. ويجوز أن يكون هذا عامّاً لكل من فرطت منه جناية ثم تاب منها، ويندرج تحته الجاني على أبويه التائب من جنايته، لوروده على أثره.
) وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (
الإسراء :( ٢٦ - ٢٧ ) وآت ذا القربى.....
) وَءاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ( وصى بغير الوالدين من الأقارب بعد التوصية بهما، وأن يؤتوا حقهم : وحقهم إذا كانوا محارم كالأبوين والولد، وفقراء عاجزين عن الكسب، وكان الرجل موسراً : أن ينفق عليهم عند أبي حنيفة. والشافعي لا يرى النفقة إلا على الولد والوالدين فحسب. وإن كانوا مياسير، أو لم يكونوا محارم : كأبناء العمّ، فحقهم صلتهم بالمودّة والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة على السراء والضراء والمعاضدة ونحو ذلك ) وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( يعني وآت هؤلاء حقهم من الزكاة، وهذا دليل على أن المراد بما يؤتى ذوي القرابة من الحق : هو تعهدهم بالمال. وقيل : أراد بذي القربى أقرباء رسول الله ( ﷺ ).
التبذير تفريق المال فيما لا ينبغي. وإنفاقه على وجه الإسراف. وكانت الجاهلية تنحر إبلها وتتياسر عليها وتبذر أموالها في الفخر والسمعة، وتذكر ذلك في أشعارها، فأمر الله بالنفقة في وجوهها مما يقرّب منه ويزلف. وعن عبد الله : هو إنفاق المال في غير حقه. وعن مجاهد : لو أنفق مدّاً في باطل كان تبذيراً وقد أنفق بعضهم نفقة في خير فأكثر، فقال له صاحبه : لا خير في السرف، فقال : لاسرف في الخير. وعن عبد الله بن عمرو.
( ٦١٥ ) مرّ رسول الله ( ﷺ ) بسعد وهو يتوضأ فقال : ما هذا السرف يا سعد ؟ قال : أوفي الوضوء سرف ؟ قال : نعم وإن كنت على نهر جار ) إِخْوانَ الشَّيَاطِينِ ( أمثالهم في الشرارة وهي غاية المذمّة ؛ لأنه لا شرّ من الشيطان. أو هم إخوانهم وأصدقاؤهم لأنهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الإسراف. أو هم قرناؤهم في النار على سبيل الوعيد ) وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبّهِ كَفُورًا ( فما ينبغي أن يطاع، فإنه لا يدعو إلا إلى مثل فعله. وقرأ الحسن ( إخوان الشيطان ).
) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا ( ٧ )
الإسراء :( ٢٨ ) وإما تعرضن عنهم.....