" صفحة رقم ٢١٢ "
زنى فاجلدوهما، كما تقول : من زنى فاجلدوه، وكقوله :) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ (. وقرىء بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر، وهو أحسن من سورة أنزلناها لأجل الأمر. وقرىء :( والزان ) بلا ياء. والجلد : ضرب الجلد، يقال : جلده، كقولك : ظهره وبطنه ورأسه. فإن قلت : أهذا حكم جميع الزناة والزواني، أم حكم بعضهم ؟ قلت : بل هو حكم من ليس بمحصن منهم، فإنّ المحصن حكمة الرجم. وشرائط الإحصان عند أبي حنيفة ست : الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والتزوج بنكاح صحيح، والدخول إذا فقدت واحدة منها فلا إحصان. وعند الشافعي : الإسلام ليس بشرط، لما روي :
( ٧٣٠ ) أن النبيّ ( ﷺ ) رجَم يهودِيّين زَنياً. وحجة أبي حنيفة قوله ( ﷺ ) :
( ٧٣١ ) ( مَنْ أَشرَكَ باللَّهِ فليسَ بمحصنٍ ) فإن قلت : اللفظ يقتضي تعليق الحكم