" صفحة رقم ٥٤٣ "
اختاري، فقالت : اخترت نفسي. أو قال : اختاري نفسك، فقالت : اخترت، لا بد من ذكر النفس في قول المخير أو المخيرة وقعت طلقة بائنة عند أبي حنيفة وأصحابه، واعتبروا أن يكون ذلك في المجلس قبل القيام أو الاشتغال بما يدل على الإعراض، واعتبر الشافعي اختيارها على الفور وهي عنده طلقة رجعية وهو مذهب عمر وابن مسعود. وعن الحسن وقتادة الزهري رضي الله عنهم : أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره، وإذا اختارت زوجها لم يقع شيء بإجماع فقهاء الأمصار. وعن عائشة رضي الله عنها :
( ٨٨٥ ) خيرنا رسول الله ( ﷺ ) فاخترناه ولم يعده طلاقاً. وروي : أفكان طلاقاً. وعن عليّ رضي الله عنه. إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية، وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنه أيضاً أنها إن اختارت زوجها فليس بشيء. أصل تعال : أن يقوله من في المكان المرتفع، لمن في المكان المستوطيء، ثم كثر حتى استوت في استعماله الأمكنة. ومعنى تعالين : أقبلن بإرادتكن واختياركن لأحد أمرين، ولم يرد نهوضهنّ إليه بأنفسهنّ. كما تقول : أقبل يخاصمني، وذهب يكلمني. وقام يهددني ) أُمَتّعْكُنَّ ( أعطكنّ متعة الطلاق. فإن قلت : المتعة في الطلاق واجبة أم لا ؟ قلت : المطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها في العقد، متعتها واجبة عند أبي حنيفة وأصحابه، وأما سائر المطلقات فمتعتهن مستحبة وعن الزهري رضي الله عنه : متعتان، إحداهما : يقضي بها السلطان : من طلق قبل أن يفرض ويدخل بها. والثانية : حق على المتقين من طلق بعد ما يفرض ويدخل، وخاصمت امرأة إلى شريح في المتعة فقال : متعها إن كنت من المتقين ولم يجبره. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه : المتعة حق مفروض. وعن الحسن رضي الله عنه : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة والملاعنة، والمتعة : درع وخمار وملحفة على حسب السعة والإقتدار، إلا أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك، فيجب لها الأقل منهما. ولا تنقص من خمسة دراهم ؛ لأن أقل المهر عشرة دراهم فلا ينقص من نصفها. فإن قلت : ما وجه قراءة من قرأ :( أمتعكنّ وأسرحكنّ ) بالرفع ؟ قلت : وجهه الاستئناف ) سَرَاحاً جَمِيلاً ( من غير ضرار طلاقاً بالسنة ) مِنكُنَّ ( للبيان لا للتبعيض.
) يانِسَآءَ النَّبِىِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ