" صفحة رقم ٥٦١ "
وتقسم لمن شئت. أو تترك تزوّج من شئت من نساء أمّتك، وتتزوج من شئت. وعن الحسن رضي الله عنه : كان النبي ( ﷺ ) إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعها، وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض ؛ لأنه إما أن يطلق، وإما أن يمسك ؛ فإذا أمسك ضاجع أو ترك وقسم أو لم يقسم. وإذا طلق وعزل، فإما أنّ تخلي المعزولة لا يبتغيها، أو يبتغيها. روي : أنه أرجى منهن سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة، فكان يقسم لهنّ ما شاء كما شاء، وكانت ممن آوى إليه : عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب رضي الله عنهنّ أرجى خمسة وآوى أربعة. وروي :
( ٩٠٠ ) أنه كان يسوّي مع ما أطلق له وخير فيه إلاّ سودة، فإنها وهبت ليلتها لعائشة وقالت : لا تطلقني حتى أحشر في زمرة نسائك ) ذَلِكَ ( التفويض إلى مشيئتك ) أَدْنَى ( إلى قرّة عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعاً ؛ لأنه إذا سوّى بينهن في الإيواء والإرجاء والعزل والابتغاء. وارتفع التفاضل، ولم يكن لإحداهنّ مما تريد ومما لا تريد إلاّ مثل ما للأخرى. وعلمن أنّ هذا التفويض من عند الله بوحيه اطمأنت نفوسهن وذهب التنافس والتغاير، وحصل الرضا وقرّت العيون، وسلت القلوب ) وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى قلُوبِكُمْ ( فيه وعيدٌ لمن لم ترضى منهنّ بما دبر الله من ذلك، وفوّض إلى مشيئة رسول الله ( ﷺ )، وبعثٌ على تواطؤ قلوبهنّ والتصافي بينهن والتوافق على طلب رضا رسول الله ( ﷺ ) وما فيه طيب نفسه. وقرىء :( تقرّ أعينهنّ )، بضم التاء ونصب الأعين. وتقرّ


الصفحة التالية
Icon