" صفحة رقم ٥٥٦ "
قرء تطليقة وروى أنه قال لعمر :
( ١١٩٥ ) مر ابنك فليراجعها، ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم ليطلقها إن شاء ؛ فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وعند الشافعي رضي الله عنه : لا بأس بإرسال الثلاث، وقال : لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح. فما لك تراعي في طلاق السنة الواحدة والوقت ؛ وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت ؛ والشافعي يراعي الوقت وحده. فإن قلت : هل يقع الطلاق المخالف للسنة ؟ قلت : نعم، وهو آثم ؛ لما روي عن النبي ( ﷺ ) :
( ١١٩٦ ) أنّ رجلاً طلق امرأته ثلاثاً بين يديه، فقال ؛ أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وفي حديث ابن عمر أنه قال :
( ١١٩٧ ) يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثاً، فقال له : إذن عصيت وبانت منك امرأتك. وعن عمر رضي الله عنه :
( ١١٩٨ ) أنه كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثاً إلا أوجعه ضرباً. وأجاز ذلك