" صفحة رقم ٥٥٨ "
فيراجعها. والمعنى : فطلقوهنّ لعدتهن وأحصوا العدة، لعلكم ترغبون وتندمون فتراجعون ) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ( وهو آخر العدة وشارفته، فأنتم بالخيار : إن شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف والإحسان، وإن شئتم فترك الرجعة والمفارقة واتقاء الضرار وهو أن يراجعها في آخر عدتها ثم يطلقها تطويلاً للعدة عليها وتعذيباً لها ) وَأَشْهِدُواْ ( يعني عند الرجعة والفرقة جميعاً. وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله :) وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ( ( البقرة : ٢٨٢ ) وعند الشافعي : هو واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة. وقيل : فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد، وأن لا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث ) مِّنكُمْ ( قال الحسن : من المسلمين. وعن قتادة : من أحراركم ) لِلَّهِ ( لوجهه خالصاً، وذلك أن تقيموها لا للمشهود عليه، ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق ودفع الظلم، كقوله تعالى :) كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء للَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ( ( النساء : ١٣٥ ) أي :) ذَلِكُمْ ( الحث على إقامة الشهادة لوجه الله ولأجل القيام بالقسط، ) يُوعَظُ بِهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ ( يجوز أن تكون جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة، وطريقه الأحسن والأبعد من الندم، ويكون المعنى : ومن يتق الله فطلق للسنة ولم يضار المعتدة ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد ) يَجْعَلْ ( الله ) لَّهُ مَخْرَجاً ( مما في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق، ويفرج عنه وينفس ويعطه الخلاص ) وَيَرْزُقْهُ ( من وجه لا يخطره بباله ولا يحتسبه إن أوفى المهر وأدى الحقوق والنفقات وقل ماله. وعن النبي ( ﷺ ) :
( ١١٩٩ ) أنه سئل عمن طلق ثلاثاً أو ألفاً، هل له من مخرج ؟ فتلاها. وعن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال : لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، بانت منك بثلاث والزيادة إثم في عنقك. ويجوز أن يجاء بها على سبيل الاستطراد عند ذكر قوله :) ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ( يعني : ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ومخلصاً من غموم الدنيا والآخرة. وعن الني ( ﷺ )


الصفحة التالية
Icon