" صفحة رقم ٥٦٠ "
الأمر إليه ؛ لأنه إذا علم أنّ كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقديره وتوقيته : لم يبق إلا التسليم للقدر والتوكل.
) وَاللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّاتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الاٌّ حْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (
الطلاق :( ٤ ) واللائي يئسن من.....
روي أن ناساً قالوا : قد عرفنا عدة ذوات الأقراء، فما عدة اللائي لا يحضن ؛ فنزلت : فمعنى ) إِنِ ارْتَبْتُمْ ( : إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهنّ، وقيل : إن ارتبتم في ذم البالغات مبلغ اليأس وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين، أهو دم حيض أو استحاضة ؟ ) فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ( وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها، فغير المرتاب بها أولى بذلك ) وَاللاَّئِى لَمْ يَحِضْنَ ( هن الصغائر. والمعنى : فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف لدلالة المذكور عليه. اللفظ مطلق في أولات الأحمال، فاشتمل على المطلقات والمتوفى عنهن. وكان ابن مسعود وأبيّ وأبو هريرة وغيرهم لا يفرقون. وعن علي وابن عباس : عدة الحامل المتوفى عنها أبعد الأجلين. وعن عبد الله : من شاء لاعنته أنّ سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في البقرة، يعني : أنّ هذا اللفظ مطلق في الحوامل. وروت أم سلمة :


الصفحة التالية
Icon