كان قبل الموت ثم استثنى في الآية الأخرى بقوله تعالى: * (إلا ما قد سلف) * فصارت ناسخة لبعض حكمها لأهل الشرك ثم قال:

الآية السابعة: قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) * إلى قوله: * (ببعض ما آتيتموهن... ) * [١٩ / النساء / ٤] ثم نسخت بالاستثناء بقوله تعالى:
* (وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) * إلى آخرها [١٨ / النساء / ٤].
* (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * [١٩ / النساء / ٤].
الآية الثامنة: قوله تعالى: * (ولا تنكحواما نكح آباؤكم) * ثم نسخت بالاستثناء بقوله تعالى: * (إلا ما قد سلف) * [٢٣ / النساء / ٤] أي من أفعالهم فقد عفوت عنه.
الآية التاسعة: قوله تعالى: * (وأن تجمعوا بين الأختين) * [٢٣ /
النساء / ٤] نسخت بالاستثناء بقوله: * (إلا ما قد سلف) * [٢٣ / النساء / ٤] يني عفوت عنه.
الآية العاشرة: قوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) * [٢٤ / النساء / ٤] فنسخت بقوله ﷺ إني كنت أحللت هذه المتعة ألا وإن الله ورسوله قد حرماها ألا فليبلغ الشاهد الغائب.
ووقع ناسخها من القرآن موضع ذكر ميراث الزوجة الثمن والربع فلم يكن لها في ذلك نصيب.
وقال محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه موضع تحريمها في سورة المؤمن وناسخها قوله تعالى: الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل... ) * الآية [٢٩ مدنية / النساء / ٤] نسخت بقوله تعالى في سورة النور: * (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض


الصفحة التالية
الموسوعة القرآنية Quranpedia.net - © 2024
Icon
* (والذين هم لفوجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) * [٥ مكية / المؤمن / ٢٣] وأجمعوا على أنها ليست بزوجة ولا ملك يمين فنسخها الله بهذه الآية.