كان قبل الموت ثم استثنى في الآية الأخرى بقوله تعالى: * (إلا ما قد سلف) * فصارت ناسخة لبعض حكمها لأهل الشرك ثم قال:
* (وليست التوبة للذين يعملون السيئات | ) * إلى آخرها [١٨ / النساء / ٤]. |
* (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة | ) * [١٩ / النساء / ٤]. |
الآية التاسعة: قوله تعالى: * (وأن تجمعوا بين الأختين) * [٢٣ /
النساء / ٤] نسخت بالاستثناء بقوله: * (إلا ما قد سلف) * [٢٣ / النساء / ٤] يني عفوت عنه.
الآية العاشرة: قوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) * [٢٤ / النساء / ٤] فنسخت بقوله ﷺ إني كنت أحللت هذه المتعة ألا وإن الله ورسوله قد حرماها ألا فليبلغ الشاهد الغائب.
ووقع ناسخها من القرآن موضع ذكر ميراث الزوجة الثمن والربع فلم يكن لها في ذلك نصيب.
وقال محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه موضع تحريمها في سورة المؤمن وناسخها قوله تعالى:
* (والذين هم لفوجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم | ) * [٥ مكية / المؤمن / ٢٣] وأجمعوا على أنها ليست بزوجة ولا ملك يمين فنسخها الله بهذه الآية. |