٣١١
ثم قال تعالى " وإن كانت واحدة فلها النصف " يعني إن ترك الميت بنتا واحدة فلها النصف من الميراث والباقي للعصبة بالخبر قرأ نافع " وإن كانت واحدة " بالرفع على اسم كانت وقرأ الباقون بالنصب على معنى الخبر ويكون الاسم فيه مضمرا
ثم قال تعالى " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك " الميت من المال " إن كان له ولد " يعني إن كان له ولد ذكر أو أنثى أو ولد الابن " فإن لم يكن له " للميت " ولد " ولا ولد ابن " وورثه أبواه " يعني إن لم يكن للميت وارث سوى الأبوين " فلأمه الثلث " يعني للأم ثلث المال والباقي للأب قرأ حمزة والكسائي " فلإمه " بكسر الألف لكسر ما قبله وقرأ الباقون " فلأمه " بضم الألف
ثم قال تعالى " وإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعني إذا كان للميت إخوة وقد اتفق أصحاب رسول الله ﷺ أن اسم الإخوة يقع على الاثنين فصاعدا إلا في قول ابن عباس ثلاثة فصاعدا واتفقوا أن الذكور والإناث فيه سواء فيكون للأم السدس والباقي للأب
ثم قال تعالى " من بعد وصية " يعني قسمة الميراث من بعد وصية " يوصي بها " الميت " أو دين " يعني بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية وروى الحارث عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون " من بعد وصية يوصي بها أو دين " يعني في الآية تقديم وتأخير وروي عن ابن عباس هكذا قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم " يوصى بها " على فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون " يوصي بها " يعني الميت إن كان يوصي بها أو عليه دين
ثم قال تعالى " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا " يعني في الآخرة إذا كان أحدهما أرفع درجة من الآخر يسأل الله تعالى حتى يرفع إليه الآخر لتقر عينه به فقال " لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا " يعني أيهم أرفع درجة فيلحق به صاحبه ويقال معناه أن الله علمكم قسمة المواريث وأنكم لا تدرون " إيهم أقرب لكم نفعا " يعني حيا حتى تعطوه حصته ويقال " لا تدرون أيهم أقرب " موتا فيرث منه الآخر
ثم قال تعالى " فريضة من الله " يعني بيان قسمة المواريث من الله تعالى ويقال القسمة فريضة من الله تعالى لا يجوز تغييرها عما أمر الله بذلك
ثم قال تعالى " إن الله كان عليما " بقسمة المواريث " حكيما " حكم قسمتها وبينها لأهلها وقال الزجاج معناه كان الله " عليما " بالأشياء قبل خلقها " حكيما " فيما يقدر ويدبر منها وقال بعضهم لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال فالخبر منه بالماضي كالخبر