٣٢٠
به منهن ) إلى أجل مسمى وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال إنما رخص في المتعة في بعض المغازي ثم نسختها آية الطلاق والميراث والعدة
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال " فما استمتعتم به منهن " قال النكاح يعني إن تمتعتم " فآتوهن أجورهن " يعني مهورهن وقال في رواية الكلبي " فما استمتعتم به منهن " بعد النكاح فآتوهن أجورهن يعني مهورهن " فريضة " لهن عليكم وقال الضحاك " فما استمتعتم به منهن " يعني فما تزوجتم بهن فأعطوهن مهورهن
ثم قال تعالى " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال بعضهم يعني المتعة قبل أن تنسخ أجاز لهما أن يتراضيا على زيادة الأجل والمال وقال بعضهم يعني المهر لا جناح على الزوجين أن يتراضيا بعد النكاح على زيادة المهر " إن الله كان عليما " فيما رخص لكم من نكاح الأجانب " حكيما " فيما حرم عليكم من ذوات المحارم
سورة النساء ٢٥
ثم قال تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا " أي غنى يقول من لم يجد منكم سعة في المال " إن ينكح المحصنات المؤمنات " يعني الحرائر فليتزوج " فمن ما ملكت أيمانكم " من الإماء ويقال " من لم يستطع منكم طولا " يعني من لم تكن له مقدرة على الحرة فليتزوج الأمة يعني إذا لم يكن له امرأة حرة وقد قال بعض الناس إذا كان للرجل من المال مقدار ما يمكنه أن يتزوج بالحرة لا يجوز له أن يتزوج الأمة وفي قول علمائنا يجوز إذا لم يكن عنده امرأة حرة لأنه لو صرف إلى ذلك الوجه لا يضر لأن كل مال يمكن أن يتزوج به الأمة يمكن أن يتزوج به الحرة ولكن معناه كون الحرة عنده أفضل
ثم قال تعالى " من فتياتكم المؤمنات " يعني يتزوج الأمة المسلمة وقال بعض الناس لا يجوز أن يتزوج أمة يهودية أو نصرانية لأن الله تعالى قال " من فتياتكم المؤمنات " وفي