٤٩٦
" أو مشركة " فقال يا مرثد لا تنكحها وروى سعيد بن جبير عن إبن عباس قال ليس هو على النكاح ولكنه الجماع ويقال إن أصحاب الصفة إستأذنوا رسول الله ﷺ بأن يتزوجوا الزواني وكانت لهن رايات كعلامة البيطار لتعرف أنها زانية وقالوا لنا في تزويجهن مراد فأذن لنا فإنهن أخصب أهل المدينة وأكثرهم خيرا والمدينة غالية السعر وقد أصابنا الجهد فإذا جاءنا الله تعالى بالخير طلقناهن وتزوجنا المسلمات فنزلت الآية " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة "
وقال سعيد بن جبير والضحاك الزاني لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله في الزنى والزانية لا تزني إلا بزان مثلها في الزنى " وحرم ذلك على المؤمنين " يعني الزنى وقال الحسن البصري " الزاني " المجلود بالزنى " لا ينكح إلا زانية " مجلودة مثله في الزنى وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مجلودا تزوج إمرأة غير مجلودة ففرق بينهما ويقال أراد به النكاح " لا ينكح " يعني لا يتزوج وكان التزويج حراما بهذه الآية ثم نسخ بما روي أن رجلا قال للنبي ﷺ إن إمرأتي لا ترد يد لامس فقال طلقها قال إني أحبها فقال أمسكها وقال سعيد بن المسيب " الزاني لا ينكح إلا زانية " كانوا يرون أن الآية التي بعدها نسختها " وأنكحوا الأيامى منكم " [ النور : ٣٢ ] الآية
ثم قال عز وجل " والذين يرمون المحصنات " يعني يقذفون العفائف من النساء الحرائر المسلمات " ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " على صدق مقالتهم " فاجلدوهم " يقول للحكام ويقال هذا الخطاب لجميع المسلمين ثم إن المسلمين فوضوا الأمر إلى الإمام وإلى القاضي ليقيم عليهم الحد " ثمانين جلدة " يعني ثمانين سوطا " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " أي لا تقبلوا لهم شهادة بعد إقامة الحد عليهم " وأولئك هم الفاسقون " يعني العاصين
قال عز وجل " إلا الذين تابوا من بعد ذلك " يعني القذف " وأصلحوا " يعني العمل بعد توبتهم " فإن الله غفور " لذنوبهم بعد التوبة " رحيم " بهم بعد التوبة وقال شريح يقبل توبته فيما بينه وبين الله تعالى فأما شهادته فلا تقبل أبدا وقال إبراهيم النخعي رحمه الله


الصفحة التالية
Icon