٤٩٨
قيل يا هلال إتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب قال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
ثم قيل لها إشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها إتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فمكثت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله ﷺ بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب وقال إن جاءت به أصيهب أريسج أثيبج خمش الساقين فهو لهلال وإن جاءت به أورق جعدا جماليجا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فقال النبي ﷺ لولا الأيمان لكان لي ولها شأن قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر ولا يدعى لأب
وروى إبن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمرا العجلاني أتى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله أرأيت إن وجد الرجل مع إمرأته رجلا إن قتله قتقتلوه أو كيف يفعل قال قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا فاذهب فأت بها فتلاعنا عند رسول الله ﷺ فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي ﷺ قال إبن شهاب تلك سنة المتلاعنين وفي رواية أخرى إنه فرق بينهما وقال الزهري صار ذلك سنة في المتلاعنين فذلك قوله " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " يعني الزوج خاصة
" فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين " أي يحلف الزوج أربع مرات فيقول في كل مرة أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني صادق فيما رميتها به من الزنى " والخامسة " يعني يقول في المرة الخامسة " أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين " فيما رماها به من الزنى
قوله " ويدرأ عنها العذاب " يعني ويدفع الحاكم الحد عن المرأة " أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين " يعني بعد ما تحلف المرأة أربع مرات فتقول في كل مرة