٤١٧
أن المرأة إذا خرجت من دار الحرب بانت من زوجها
وفي الآية تأييد لقول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا عدة عليها
وفي قول أبي يوسف ومحمد عليها العدة
ثم قال " ولا تمسكوا بعصم الكوافر "
قرأ أبو عمرو " ولا تمسكوا " بالتشديد والباقون بالتخفيف
فمن قرأ بالتخفيف فهو من أمسك يمسك ومن قرأ بالتشديد فهو من مسك بالشيء يمسك تمسيكا ومعناهما واحد وهو أن المرأة إذا كفرت ولحقت بدار الحرب فقدزالت العصمة بينهما
فنهى أن يتبعها من بعد انقطاعها وجاز له أن يتزوج أختها أو أربعا سواها
وأصل العصمة الحبل ومن أمسك بالشيء فقد عصمه
ويقال معناه لا ترغبوا فيهن ويقال لا تعتد بامرأتك الكافرة فإنها ليست لك بامرأة
وكان للمسلمين نساء في دار الحرب فتزوجن هناك
ثم قال " واسألوا ما أنفقتم " يعني اسألوا من أزواجهن ما أنفقتم عليهن من المهر
" وليسألوا " منكم " ما أنفقوا " يعني ما أعطوا من مهر المرأة التي أسلمت
وهذه الآية نسخت إلا قوله " لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن "
ثم قال " ذلكم حكم الله " يعني أمره ونهيه " يحكم بينكم " يعني يقضي بينكم " والله عليم حكيم "
سورة الممتحنة ١١ - ١٢
قوله عز وجل " وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار " يعني إذا ارتدت امرأة ولحقت بدار الحرب " فعاقبتم " يعني فغنمتم من المشركين شيئا " فأتوا الذين ذهبت أزواجهم " من الغنيمة " مثل ما أنفقوا " مثل ما أعطوا نساءهم من المهر
وهذه الآية منسوخة بالإجماع
قرأ إبراهيم النخعي " فعقبتم " بغير ألف وعن مجاهد أنه قرأ " فأعقبتم " وقراءة العامة " فعاقبتم " فذلك كله يرجع إلى معنى واحد يعني إذا غلبتم العدو واغتنمتم واصبتموهم في القتال
ثم قال " واتقوا الله " يعني اخشوا الله ولا تعصوه فيما أمركم
" الذي أنتم به مؤمنون " يعني مصدقين
قوله عز وجل " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك " يعني النساء إذا أسلمن فبايعهن " على أن لا يشركن بالله شيئا " يعني لا يعبدن غير الله
" ولا يسرقن " يعني لا


الصفحة التالية
Icon