" صفحة رقم ٤١٤ "
سبيل الإجمال، ثم أخذ في تفسيرها شهوة شهوة ليدل على أن المزين ما هو إلاّ شهوة دنيوية لا غير، فيكون في ذلك تنفير عنها، وذم لطالبها وللذي يختارها على ما عند الله، وبدأ في تفصيلها بالأهم فالأهم، بدأ بالنساء لأنهنّ حبائل الشيطان وأقرب وأكثر امتزاجاً :( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكنّ ). ويقال ؛ فيهنّ فتنتان : قطع الرحم وجمع المال من الحلال والحرام، وفي البنين فتنة واحدة وهي جمع المال.
وثنى بالبنين لأنهم من ثمرات النساء، وفروع عنهنّ، وشقائق النساء في الفتن، الولد مبخلة مجبنة : وإنما أولادنا بيننا
أكبادنا تمشي على الأرض
لو هبت الريح على بعضهم
لامتنعت عيني من الغمض
وقدّموا على الأموال لأن حب الإنسان ولده أكثر من حبه ماله، وحيث ذكر الامتنان والإنعام أو الاستعانة والغلبة. قدمت الأموال على الأولاد.
وظاهر قوله : والبنين، الذكران. وقيل يشمل : الإناث، وغلب التذكير.
( وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ ( ثلث بالأموال لما في المال من الفتنة، ولأنه يحصل به غالب الشهوات، ولأن المرء يرتكب الأخطار في تحصيله للولد.
واختلف في : القنطار، أهو عدد مخصوص، أم ليس كذلك ؟ فقيل : ألف ومائتا أوقية، وقيل : اثنا عشر ألف أوقية، وقيل : ألف ومائتا دينار. وكل هذه رويت عن النبي ( ﷺ ) ) : الأول : رواه أبيّ، وقال به معاذ، وابن عمر، وعاصم بن أبي النجود، والحسن في رواية. والثاني : رواه أبو هريرة وقال به. والثالث : رواه الحسن، ورواه العوفي عن ابن عباس.
وقيل : اثنا عشر ألف درهم، أو ألف دينار ذهباً، وروي عن ابن عباس، وعن الحسن، والضحاك.
وقال ابن المسيب : ثمانون ألفاً. وقال مجاهد، وروي عن ابن عمر : سبعون ألف دينار. وقال السدي : ثمانية آلاف مثقال، وهي مائة رطل. وقال الكلبي : ألف مثقال ذهب أو فضة. وقال قتادة : مائة رطل من الذهب، أو ثمانون ألف درهم من الفضة. وقال سعيد بن جبير، وعكرمة : مائة ألف، ومائة منّ، ومائة رطل، ومائة مثقال، ومائة درهم. ولقد جاء الإسلام يوم جاء، وبمكة مائة رجل قد قنطروا. وقيل : أربعون أوقية من ذهب أو فضة، ذكره مكي، وقاله ابن سيده في ( المحكم ). وقيل : ثمانية آلاف مثقال، وهي مائة رطل. وقال ابن سيده في ( المحكم ) القنطار : بلغة بربر : ألف مثقال. وروى أنس، عن النبي ( ﷺ ) ) في تفسير :) وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ ( قال : ألف دينار. وحكى الزجاج أنه قيل : إن القنطار هو رطل ذهباً أو فضة. قال ابن عطية، وأظنه وهماً، وإن القول مائة رطل، فسقطت مائة للناقل. انتهى. وقال أبو حمزة الثمالي : القنطار بلسان أفريقية والأندلس : ثمانية آلاف مثقال وهذا يكون في الزمان الأول.
وأما الآن فهو عندنا : مائة