" صفحة رقم ٤٨٤ "
الإسراف أنه لا يتقيد، وقيل : لمسرفون، أي : قاتلون بغير حق، كقوله ) فلا يسرف في القتل ( الإسراء [ ٢٣ ]، وقيل : هو طلبهم الكفاءة في الحسب، حتى يقتل بواحد عدة من قتلهم،
المائدة :( ٣٣ ) إنما جزاء الذين.....
( إنما جزاء الذين يحابون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ( قال أنس بن مالك، وجرير بن عبد الله وعبد الله بن عمر وابن جبير وعروة : نزلت في عكل عرينة، وحديثهم مشهور، وقال ابن عباس فيما رواه عكرمة عنه : نزلت في المشركين، وبه قال الحسن وعطاء، وقال ابن عباس في رواية والضحاك : نزلت في قوم من أهل الكتاب، كان بينهم وبين الرسول عهد، فنقضوه وأفسدوا في الدين، وقيل : نزلت في قوم أبي بردة هلال بن عامر، قتلوا قوماً مروا بهم من كنانة، يريدون الإسلام، وأخذوا أموالهم، وكان بين الرسول - ( ﷺ ) - وبين أبي بردة موادعة، أن لا يعين عليه ولا يهيج من أتاه مسلماً، ففعل ذلك قومه، ولم يكن حاضراً، والجمهور على أن هذه الآية ليست ناسخة ولا منسوخة، وقيل : نسخت ما فعل النبي - ( ﷺ ) - بالعرنيين من المثلة، ووقف الحكم على هذه الحدود، ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة، لما ذكر في الآية قبلها تغليظ الإثم في قتل النفس بغير نفس، ولا فساد في الأرض أتبعه ببيان الفساد في الأرض الذي يوجب القتل، ما هو ؟ فإن بعض ما يكون فساداً في الأرض لا يوجب القتل، ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام، ومذهب مالك وجماعة : أن المحارب هو من حمل السلاح على الناس في مصر، أو برية، فكادهم عن أنفسهم وأموالهم دون ثاثرة ولا دخل ولا عداوة، ومذهب أبي حنيفة وجماعة : أن المحاربين هم قطاع الطريق خارج المصر، وأما في المصر، فيلزمه حد ما اجترح من قتل أو سرقة أو غصب، ونحو ذلك، وأدنى الحرابة إخافة الطريق، ثم أخذ المال مع الإخافة، ثم الجمع بين الإخافة وأخذ المال والقتل، ومحاربة الله تعالى غير ممكنة، فيحمل على حذف مضاف، أو حملاً على قدر مشترك اندفع ذلك، وقول ابن عباس : المحاربة هنا الشرك، وقول عروة : الارتداد غير صحيح عند الجمهور، وقد أورد ما يبطل قولهما وفي قوله ) يحاربون الله ورسوله ( تغليظ شديد لأمر الحرابة والسعي في الأرض فساداً، ويحتمل أن يكون المعنى بمحاربتهم، أو يضيفون فساداً إلى المحاربة، وانتصب ) فسادا ( على أنه مفعول به، أو مصدر في موضع الحال، أو مصدر من معنى ) يسعون في الأرض ( معناه : يفسدون لما كان السعي للفساد جعل فساداً أي : إفساداً، والظاهر في قوله : العقوبات الأربع أن الإمام مخير بين إيقاع ما شاء منها بالمحارب في أي رتبة كان المحارب من الرتب التي قدمناها، وبه قال النخعي والحسن في رواية وابن المسيب ومجاهد وعطاء، وهو مذهب مالك وجماعة، وقال مالك : استحسن أن يأخذ في الذي لم يقتل بأيسر العقاب، ولا سيما إن لم يكن ذا شرور معروفة، وأما إن قتل فلا بد من قتله، وقال ابن عباس وأبو مجلز وقتادة والحسن أيضاً، وجماعة لكل رتبة من الحرابة رتبة من العقاب، فمن قتل قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل فالقطع من خلاف، ومن أخاف فقط فالنفي، ومن جمعها قتل وصلب، والقائلون بهذا الترتيب اختلفوا، فقال أبو حنيفة ومحمد والشافعي وجماعة وروي عن مالك : يصلب حياً ويطعن حتى يموت، وقال جماعة : يقتل ثم يصلب نكالاً لغيره، وهو وقول الشافعي، والقتل إما ضرباً بالسيف للعنق، وقيل : ضرباً بالسيف، أو طعناً بالرمح أو الخنجر، ولا يشترط في قتله مكافأة لمن قتل، وقال الشافعي : تعتبر في المكافأة في القصاص، ومدة الصلب يوم أو ثلاثة أيام، أو حتى يسيل صديده، أو مقدار ما يستبين صلبه، وأما القطع فاليد اليمنى من الرسغ، والرجل الشمال من المفصل، وروي عن علي أنه من