صفحة رقم ١٤٩
ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار وحجة هؤلاء أن الآية دالة على وجوب الوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ ذلك الوجوب في حق من يرث بآية الميراث وبالحديث، المذكور فوجب أن تبقى الآية دالة على وجوب الوصية للقريب الذي لا يرث فعلى قول هؤلاء النسخ يتناول بعض أحكام الآية، وذهب الأكثرون من المفسرين والعلماء وفقهاء الحجاز والعراق إلى أن وجوبها صار منسوخاً في حق الكافة وهي مستحبة في حق من لا يرث ويدل على استحباب الوصية والحث عليها ما روي عن ابن عمر أن رسول الله ( ﷺ ) قال :( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ) وفي رواية :( له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين ) وفي رواية :( ثلاث ليال إلاّ ووصيته مكتوبة عنده ) قال نافع سمعت عبدالله بن عمر يقول : ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله ( ﷺ ) يقول ذلك إلاّ ووصيتي مكتوبة عندي أخرجه الجماعة.
قوله : ما حق امرئ الحق يشتمل معناه على الوجوب والندب والحث، فيحمل هنا على الحث في الوصية لأن لا يدري متى يأتيه الموت فربما أتاه بغتة فيمنعه عن الوصية.
وقوله تعالى :( بالمعروف ( أي بالعدل الذي لا وكس فيه ولا شطط فلا يزيد على الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقير
( ق ) عن سعد بن أبي وقاص قال :( جاءني رسول الله ( ﷺ ) يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلاّ ابنة لي أفأتصدق بثلثي ما لي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو قال والثلث كبير إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) العالة الفقراء وقوله يتكففون الناس التكفف.
المسألة : من الناس كأنه من الطلب بالأكف
( ق ) عن ابن عباس قال : في الوصية : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي ( ﷺ ) قال لسعد والثلث كثير وقال علي بن أبي طالب لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث فمن أوصى بالثلث فلم يترك ( وقيل يوصي بالسدس أو بالخمس أو الربع ) حقاً ( أي ثابتاً ثبوت ندب لا ثبوت فرض ووجوب ) على المتقين ( أي على المؤمنين الذين يتقون الشرك.
البقرة :( ١٨١ ) فمن بدله بعد...
" فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " ( ) فمن بدله ( أي غير الوصية من الأولياء والأوصياء وذلك التغيير يكون إما في الكتابة