صفحة رقم ١٧٨
ستة مساكين أو انسك نسيكة لا أدري بأي ذلك بدأ وفي رواية قال نزلت هذه الآية :( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( وذكر نحوه وفي أخرى أن رسول الله ( ﷺ ) مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وذكره، وفي أخرى أن النبي ( ﷺ ) قال له :( ما كنت أرى أن الوجع بلغ منك ما أرى أو ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة ؟ قلت لا قال : فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) قال كعب فنزلت في خاصة وهي لكم عامة ومعنى قوله تعالى ) ففدية من صيام ( أي صوم ثلاثة أيام ) أو صدقة ( يعني إطعام ثلاثة أصوع ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) أو نسك ( واحدتها نسيكة أي ذبيحة وأعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة وهذه الفدية على التخيير إن شاء ذبح أو صام أو تصدق وكل هدي أو طعام يلزم المحرم فإنه لمساكين الحرم إلاّ هدي المحصر فإنه يذبحه حيث أحصر.
وأما الصوم فله أن يصوم حيث شاء.
قوله تعالى :( فإذا أمنتم ( يعني من خوفكم وبرأتم من مرضكم وقيل إذا أمنتم من الأحصار ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ( قال ابن الزبير معناه فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقدم مكة فخرج من إحرامه بعمل عمرة فاستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المستقبلية ثم حج فيكون متمتعاً بذلك الإحلال إلى إحرامه الثاني في العام المقبل وقيل معناه فإذا أمنتم وقد أحللتم من إحرامكم بعد الإحصار ولم تعتمروا في تلك السنة ثم اعتمرتم في السنة القابلة في أشهر الحج ثم أحللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى الحج ثم أحرمتم بالحج فعليكم ما استيسر من الهدي وقال ابن عباس : هو الرجل يقدم معتمراً من أفق الآفاق في أشهر الحج فقضى عمرته وأقام بمكة حلالاً حتى أنشأ منها الحج فحج من عامة ذلك فيكون مستمتعاً بالإحلال عن العمرة إلى إحرامه بالحج.
ومعنى التمتع في اللغة هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة والتلذذ بما كان محضوراً عليه في حال الإحرام إلى إحرامه بالحج ) فما استيسر من الهدي ( يعني فعله ما استيسر من الهدي وهو شاة يذبحها يوم النحر، فلو ذبح قبله بعدما أحرم بالحج أجزأه الشافعي كدم الجبرانات ولا يجزئه ذبحه عند أبي حنيفة قبل يوم النحر كدم الأضحية.
ولوجوب دم التمتع خمس شرائط : أحدها : أن يقدم العمرة على الحج.
الثاني : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
الثالث : أن يحج بعد الفراغ من العمرة في هذه السنة.
الرابع : أن يحرم من مكة ولا يعود إلى ميقات بلده، فإن رجع إلى الميقات بلده، فإن رجع إلى الميقات وأحرم منه لم يكن متمتعاً.
الخامس : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام فهذه الشروط معتبرة في وجوب دم التمتع ومتى فقد شيء منها لم يكن متمتعاً ودم التمتع دم جبران عند الشافعي فلا يجوز أن يأكل منه.
وقال أبو حنيفة : هو دم نسك فيجوز أن يأكل منه وقوله ) فمن لم يجد ( يعني الهدي ) فصيام ثلاثة أيام في الحج ( أي فعليه صيام ثلاثة أيام في وقت اشتغاله بالحج.
قيل : يصوم


الصفحة التالية
Icon