صفحة رقم ٢١٠
العنب والرطب ونقيع التمر والزبيب فإن طبخ حتى ذهب ثلثاه حل شربه والمسكر منه حرام واحتج على ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى بعض عماله أن ارزق المسلمين من الطلاء، ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وفي رواية : أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين ولكم واحد أخرجه النسائي.
الطلاء بكسر الطاء والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، واحتج أيضاً بما روي عن ابن عباس قال : حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب أخرجه النسائي.
واستدل ايضاً على أن السكر حرام لما روي عن أبي الأحوص عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي بردة أن النبي ( ﷺ ) قال :( اشربوا ولا تسكروا ) وعن عائشة نحوه أخرجه النسائي.
وقال هذا حديث غير ثابت، واستدل الشافعي على ان الخمر في عدة أشياء بما روي عن ابن عمر أن عمر قال على منبر رسول الله ( ﷺ ) : أما بعد أيها الناس أنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل ثلاث، وددت أن رسول الله ( ﷺ ) كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا أخرجه البخاري ومسلم
( ق ) عن عائشة أن رسول الله ( ﷺ ) سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام.
البتع شراب يتخذ من العسل كان أهل اليمن يشربونه.
عن النعمان بن بشير أن رسول الله ( ﷺ ) قال :( إن من العنب خمراً وإن من البر خمراً وإن من الشعير خمراً وإن من التمر خمراً ) أخرجه أبو داود.
وزاد في رواية والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر وللترمذي نحوه وزاد وإن من العسل خمراً
( خ ) عن ابن عباس أنه سئل عن الباذق فقال : سبق حكم محمد في الباذق، فما أسكر فهو حرام عليك والشراب الحلال الطيب ليس بعد الحلال الطيب ليس بعد الحلال الطيب إلاّ الحرام الخبيث قال صاحب المطالع : الباذق بفتح الذال المعجمة هو الظلاء المطبوخ من عصير العنب كان أول من صنعه وسماه بنو أمية لينقلوه عن اسم الخمر، وكل ما أسكر فهو خمر لأن الاسم لا ينقله عن معناه الموجودة فيه.
وقال ابن الأثير في النهاية الباذق الخمر تعريب باذه وهو اسم للخمر بالفارسية أي لم يكن في زمانه أو سبق.
قوله : فيها وفي غيرها من جنسها.
وقيل معناه سبق حكم محمد ( ﷺ ) إن ما اسكر فهو حرام.
عن أم سلمة قالت : نهى رسول الله ( ﷺ ) عن كل مسكر ومفتر أخرجه أبو داود : والمفتر كل شراب أحمى الجسد وصار فيه فتور وضعف وانكسار واستدل الشافعي على ما أسكر فقليله حرام، مما روي عن جابر بن عبدالله أن رسول الله ( ﷺ ) قال :( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) أخرجه الترمذي وأبو داود.
عن عائشة أن رسول الله ( ﷺ ) قال :( كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام ) أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي رواية له ( والحسوة منه حرام ) الفرق بالتحريك مكيال