صفحة رقم ٦٤
قرابة.
وقيل : رحماً وهذا معنى قول ابن عباس أيضاً.
وقال قتادة : الإل الحلف.
وقال السدي : هو العهد وكذلك الذمة وإنما كرر للتأكيد أو لاختلاف اللفظين : وقال أبو مجلز ومجاهد : الإل هو الله عز وجل ومن قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع كلام مسيلمة الكذاب إن هذا الكلام لم يخرج من إل يعني من الله وعلى هذا القول يكون معنى الآية لا يرقبون الله فيكم ولا يحفظون لا يراعونه ) ولا ذمة ( يعني ولا يحفظون عهداً ) يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم ( يعني يطيعونكم بألسنتهم بخلاف ما في قلوبهم ) وأكثرهم فاسقون ( فإن قلت إن الموصوفين بهذه الصفة كفار والكفر أخبث وأقبح من الفسق فكيف وصفهم بالفسق في معرض الذم وما الفائدة في قوله وأكثرهم فاسقون مع أن الكفار كلهم فاسقون.
قلت : قد يكون الكافر عدلاً في دينه وقد يكون فاسقاً خبيث الفسق في دينه فالمراد بوصفهم بكونهم فاسقين أنهم نقضوا العهد وبالغوا في العداوة فوصفهم بكونهم فاسقين مع كفرهم فيكون أبلغ في الذم وإنما قال أكثرهم ولم يقل كلهم فاسقون لأن منهم من وفى بالعهد ولم ينقضه وأكثرهم نقضوا العهد فلهذا قال سبحانه وتعالى وأكثرهم فاسقون.
التوبة :( ٩ - ١١ ) اشتروا بآيات الله...
" اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون " ( وقوله تعالى :( اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً ( يعني استبدلوا بآيات القرآن والإيمان بها عرضا قليلاً من متاع الدنيا وذلك أنهم نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله ( ﷺ ) بسبب أكلة أطعمهم إياها أبو سفيان بن حرب فذمهم الله بذلك.
قال مجاهد : أطعم أبو سفيان حلفاءه وترك حلفاء رسول الله ( ﷺ ) ) فصدوا عن سبيله ( يعني منعوا الناس عن الدخول في دين الله قال ابن عباس : وذلك أن أهل الطائف أمدوهم بالأموال ليقووهم على حرب رسول الله ( ﷺ ) ) إنهم ساء ما كانوا يعلمون ( يعني من الشرك ونقضهم العهد ومنعهم الناس عن الدخول في دين الإسلام ) لا يرقبون في مؤمن إلاًّ ولا ذمة ( يعني أن هؤلاء المشركين لا يراعون في مؤمن عهداً ولا ذمة إذا قدروا عليه قتلوه فلا تبقوا أنتم عليهم كما لم يبقوا عليكم إذا ظهروا عليكم ) وأولئك هم المعتدون ( يعني في نقض العهد.
قوله عز وجل :( فإن تابوا ( يعني فإن رجعوا عن الشرك إلى الإيمان وعن نقض العهد إلى الوفاء به ) وأقاموا الصلاة ( يعني المفروضة عليهم بجميع حدودها وأركانها ) وآتوا الزكاة ( يعني وبذلوا الزكاة المفروضة عليهم طيبة بها أنفسهم ) فإخوانكم في الدين ( يعني إذا فعلوا ذلك فهم إخوانكم في الدين لهم مالكم وعليهم ما عليكم ) ونفصل الآيات لقوم يعلمون ( يعني ونبين حجج أدلتنا ونوضح بيان آياتنا لمن يعلم ذلك ويفهمه.
قال ابن عباس : حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة وقال ابن مسعود : أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكِّ فلا صلاة له.
وقال ابن زيد : افترضت الصلاة والزكاة جميعاً لم يفرق بينهما وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة.
وقال : يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه يعني بذلك ما ذكره أبو بكر في حق منع الزكاة وهو قوله.
والله لا أفرق بين شيئين جمع الله بينهما يعني الصلاة والزكاة
( ق ) يعني أبي هريرة قال لما توفي النبي ( ﷺ ) واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ( ﷺ ) :( أمرت أن