صفحة رقم ٢٦٧
اصبر على أذاهم لا تجازهم عليه وهذا منسوخ بآية القتال ) وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ( أي حافظاً.
قوله تعالى ) يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ( أي تجامعوهن، ففي الآية دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح حتى لو قال لامرأة أجنبية إذا نكحتك فأنت طالق، أو قال : كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكح لا يقع الطلاق، وهذا قول علي وابن عباس وجابر ومعاذ وعائشة وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وطاوس، الحسن وعكرمة وعطاء وسليمان بن يسار، ومجاهد والشعبي وقتادة وأكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي وروي عن ابن مسعود أنه يقع الطلاق، وهو قول إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي وقال ربيعة ومالك والأوزاعي : إن عين امرأة وقع وإن عمم فلا يقع وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : كذبوا على ابن مسعود، وإن كان قالها فزلة من عالم الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق والله يقول ) إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ( ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ﷺ ) قال ( لا طلاق فيما لا تملك ولا عتق فيما لا تملك ولا بيع فيما لا تملك ) أخرجه أبو داود والترمذي بمعناه
( خ ) عن ابن عباس قال : جعل الله الطلاق بعد النكاح أخرجه الترمذي في ترجمة باب بغير إسناد عن جابر قال : قال رسول الله ( ﷺ ) ( لا طلاق قبل النكاح ) ) فما لكم عليهم من عدة تعتدونها ( أي تحصونها بالأقراء والأشهر، أجمع العلماء أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة، فلا عدة وذهب أحمد إلى أن الخلوة توجب العدة والصداق ) فمتعوهن ( أي أعطوهن ما يستمتعن به قال ابن عباس : هذا إذا لم يكن سمى لها صداقاً فلها المتعة وإن كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف الصداق، ولا متعة لها وقال قتادة هذه الآية منسوخة بقوله ) فنصف ما فرضتم ( " وقيل : هذا أمر ندب فالمتعة مستحبة لها مع نصف المهر وقيل : إنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية ) وسرحوهن سراحاً جميلاً ( أي خلوا سبيلهن بالمعروف من غير إضرار بهن.
قوله عز وجل ) يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزاوجك اللاتي آتيت أجورهن ( أي مهورهن ) وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ( أي من السبي فتملكها مثل صفية وجويرية، وقد كانت مارية مما ملكت يمينه فولدت له إبراهيم ) وبنات عمك وبنات عماتك ( يعني نساء قريش ) وبنات خالك وبنات خالاتك ( يعني نساء بني زهرة


الصفحة التالية
Icon