صفحة رقم ٧٢
عليه (.
النور :( ٣٢ ) وأنكحوا الأيامى منكم...
" وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " ( قوله عزّ وجلّ :( وأنكحوا الأيامى منكم ( جمع الأيم يطلق على الذكر والأنثى وهو من لا زوج له من رجالكم ونسائكم ) والصالحين من عبادكم ( أي من عبيدكم ) وإمائكم ( بيان حكم الآية أمر ندب واستحباب لإجماع السلف عليه فيستحب لمن تاقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبته أن يتزوج وإن لم يجد أهبته يكسر شهوته بالصوم
( ق ) عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ( ﷺ ) :( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) الباءة النكاح ويكنى به عن الجماع أيضاً والوجاء بكسر الواو رض الأنثيين وهو نوع من الخصاء شبه الصوم في قطعه شهوة النكاح بالوجاء الذي يقطع النسل عن معقل بن يسار قال قال رسول الله ( ﷺ ) :( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) أخرجه أبو داود والنسائي ( م ) عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ( ﷺ ) قال :( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ) أما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه فالتخلي للعبادة أفضل له من النكاح عند الشافعي وعند أصحاب الرأي النكاح أفضل.
قال الشافعي : قد ذكر الله عبداً أكرمه فقال وسيداً حصوراً وهو الذي لا يأتي النساء وذكر القواعد من النساء ولم يندبهن إلى النكاح وفي الآية دليل على أن تزويج الأيامى إلى الأولياء لأن الله خاطبهم به كما أن تزويج العبيد والإماء إلى السادات.
وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم روي ذلك عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة.
وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وجوز أصحاب الرأي للمرأة تزويج نفسها وقال مالك إن كانت المرأة دنيئة يجوز لها تزويج نفسها وإن كانت شريفة فلا والدليل على أن الولي شرط في النكاح ما روي عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ( ﷺ ) :( لا نكاح إلا بولي ) أخرجه أبو داود والترمذي ولهما عن عائشة عن النبيّ ( ﷺ ) أنه قال :( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثاً فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها