صفحة رقم ٩٣
( المسالة الخامسة ) : في العدد الذي تنعقد به الجمعة اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة فقيل لا تنعقد بأقل من أربعين رجلاً وهو قول عبيد الله بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلاً من أهل الكمال وذلك بأن يكونوا أحراراً بالغين عاقلين مقيمين في موضع لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفاً إلا ظعن حاجة، وشرط عمر بن عبد العزيز أن يكون فيهم وال والوالي غير شرط عند الشافعي وقال علي بن أبي طالب : لا جمعة إلا في مصر جامع وهو قول أصحاب الرأي ثم عند أبي حنيفة تنعقد بأربعة والوالي شرط عنده وقال الأوزاعي وأبو يوسف تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال وقال الحسن تنعقد باثنين وكسائر الصلوات وقال ربيعة تنعقد باثني عشر رجلاً ولا يكمل العدد بمن لا تجب عليه الجمعة كالعبد والمرأة والمسافر والصبي ولا تنعقد إلا في موضع واحد من البلد وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف وقال أحمد تصح بموضعين إذا كثر الناس وضاق الجامع
( المسألة السادسة :(
لا يجوز أن يسافر الرجل يوم الجمعة بعد الزوال قبل أن يصلي الجمعة وجوز أصحاب الرأي أ، يسافر بعد الزوال إذى كان يفارق البلد قبل خروج الوقت أما إذا سافر قبل الزوال وبعد طلوع الفجر فإنه يجوز غير أن يكره إلا أن يكون سفره سفر طاعة كحج أو عزو وذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة مقيما فلا يسافر حتى يصل الجمعة يدل على جوازه كا روى عن ابن عباس قال ' بعث رسول الله ( ﷺ ) عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه وقال أتخلف فأصلى مع رسول الله ( ﷺ ) ثم ألحقهم فلما صلى مع النبي ( ﷺ ) فقال منعك فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك قال أردت أن أصلي معك ثم أتبعهخم فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم ' أخرجه الترمذي وروى أن عمر رآى عليه أهبة السفر وسمعه يقول لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت فقال له عمر أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر وللجمعة شرائط وسنن وآداب مذكورة في كتب الفقه وفي هذا القدر كفاية والله أعلم.
قوله عز وجل


الصفحة التالية
Icon