ذكرنا المختار في شرح المنار.
والجدة من قبل الأم أو الأب ملحقة بهن ﴿ وَبَنَـاتُكُمْ ﴾ وبنات الابن وبنات البنت ملحقات بهن، والأصل أن الجمع إذا قوبل بالجمع ينقسم الآحاد على الآحاد فتحرم على كل واحد أمه وبنته ﴿ وَأَخَوَاتُكُمْ ﴾ لأب وأم أو لأب أو لأم ﴿ وَعَمَّـاتُكُمْ ﴾ من الأوجه الثلاثة ﴿ وَخَـالَـاتُكُمْ ﴾ كذلك ﴿ وَبَنَاتُ الاخِ ﴾ [النساء : ٢٣] كذلك ﴿ وَبَنَاتُ الاخْتِ ﴾ [النساء : ٢٣] كذلك.
ثم شرع في السبب فقال ﴿ وَأُمَّهَـاتُكُمُ الَّـاتِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ الله تعالى نزل الرضاعة منزلة النسب فسمى المرضعة، أما للرضيع والمراضعة أختاً وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه وأخته عمته وكل ولد ولد له من غير الرضعة قبل الرضاع وبعده فهم أخوته وأخواته لأبيه وأم المرضعة جدته وأختها خالته، وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه ومن ولد لها من غيره فهم إخوته وأخواته لأم، وأصله قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
جزء : ١ رقم الصفحة : ٣١٨
﴿ وَأُمَّهَـاتُ نِسَآ ـاِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٣] وهن محرمات بمجرد العقد ﴿ وَرَبَـائبُكُمُ ﴾ سمى ولد المرأة من غير زوجها ربيباً وربيبة لأنه يربّهما كما يرب ولده في غالب الأمر، ثم اتسع فيه فسميا بذلك وإن لم يربهما ﴿ الَّتِى فِى الصُّدُورِ ﴾ قال داود : إذ لم تكن في حجره لا تحرم.
قلنا : ذكر الحجر على غلبة الحال دون الشرط، وفائدته التعليل للتحريم وأنهن لاحتضانكم لهن أو لكونهن بصدد احتضانكم كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم ﴿ مِّن نِّسَآ ـاِكُمُ الَّـاتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ متعلق بـ ربائبكم أي الربيبة من المرأة المدخول بها حرام على الرجل حلال له إذا لم يدخل بها.
والدخول بهن كناية عن الجماع كقولهم " بنى عليها وضرب عليها الحجاب " أي أدخلتموهن الستر والباء للتعدية.
واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول، وقد جعل بعض العلماء اللاتي دخلتم بهن وصفاً للنساء المتقدمة والمتأخرة وليس كذلك، لأن الوصف الواحد لا يقع على موصوفين مختلفي العامل، وهذا لأن النساء الأولى مجرورة بالإضافة، والثانية بـ " من "، ولا يجوز أن تقول " مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات " على أن تكون الظريفات نعتاً لهؤلاء النساء وهؤلاء النساء كذا قال الزجاج وغيره، وهذا أولى مما قاله صاحب الكشاف فيه.
٣٢١
﴿ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء : ٢٣] فلا حرج عليكم في أن تتزوجوا بناتهن إذا فارقتموهن أو متن ﴿ وَحَلَـائلُ أَبْنَآ ـاِكُمُ ﴾ [النساء : ٢٣] جمع حليلة وهي الزوجة لأن كل واحد منهما يحل للآخر، أو يحل فراش الآخر من الحل، أو من الحلول ﴿ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَـابِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٣] دون من تبنيتم فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلّم زينب حين فارقها زيد وقال الله تعالى :﴿ لِكَىْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ أَدْعِيَآ ـاِهِمْ ﴾ [الأحزاب : ٣٧] (الأحزاب : ٧٣).
وليس هذا لنفي الحرمة عن حليلة الابن من الرضاع ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الاخْتَيْنِ ﴾ [النساء : ٢٣] أي في النكاح وهو في موضع الرفع عطف على المحرمات أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين ﴿ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء : ٢٣] ولكن ما مضى مغفور بدليل قوله ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء : ٢٣] وعن محمد بن الحسن رحمه الله أن أهل الجاهلية كانوا يعرفون هذه المحرمات إلا نكاح امرأة الأب ونكاح الأختين فلذا قال فيهما : إلا ما قد سلف.
جزء : ١ رقم الصفحة : ٣١٨
جزء : ١ رقم الصفحة : ٣٢٢


الصفحة التالية
Icon