على طريقة قوله عليه السلام : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أي لا ينبغي له أن يظلمه أو يسلمه إلى من يظلمه فالمراد من القرآن المصحف سماه قرآناً على قرب الجوار والاتساع كما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وأراد به المصحف وفي الفقه لا يجوز لمحدث بالحدث الأصغر وهو ما يوجب الوضوء مس المصحف إلا بغلافه المنفصل الغير المشرز كالخريطة ونحوها لأن مسه ليس مس القرآن حققة إلا المتصل في الصحيح وهو الجلد المشرز لأنه من المصحف يعني تبع له حتى يدخل في بيعه بلا ذكر وهذا أقرب إلى التعظيم وكره المس بالكم لأنه تابع للحامل فلا يكون حائلاً ولهذا لو حلف لا يجلس على الأرض فجلس وذيله بينه وبين الأرض حنث وإنما منع الأصغر عن مس المصحف دون تلاوته لأنه حل اليد دون الفم ولهذا لم يجب غسله في الوضوء.
والجنابة كانت حالة كليهما ولا يرد العين لأن الجنب حل نظره إلى مصحف بلا قراءة وكذا لا يجوز المحدث مس درهم فيه سورة إلا بصرته ولا لجنب دخول المسجد إلا لضرورة فإن احتاج إلى الدخول تيمم ودخل لأنه طهارة عند عفم الماء ولا قراءة القرآن ولو دون آية لأن ما دونها شيء من القرآن أيضاً إلا على وجه الدعاء أو الثناء كالبسملة والحمدلة وفي الأشباه لو قرأ الفاتحة في صلاته على الجنازة إن قصد الدعاء والثناء لم يكره وإن قصد التلاوة كره وفيه إشارة إلى أن حكم القراءة يتغير بالقصد ويجوز للجنب الذكر والتسبيح والدعاء.
والحائض والنفساء كالجنب في الأحكام المذكورة ويدفع المصحف إلى الصبي إذ في الأمر بالوضوء حرج بهم وفي المنع تضيع حفظ القرآن إذ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر وفي الأشباه ويمنع الصبي من مس المصحف انتهى والتوفيق ظاهر وفي كشف الأسرار وأما الصبيان فلأصحابنا فيهم وجهان : أحدهما أنهم يمنعون منه كالبالغين والثاني أنهم لا يمنعون لمعنيين أحدهما أن الصبي لو منع ذلك أدى إلى أن لا يتعلم القرآن ولا يحفظه لأن وقت تعلمه وحفظه حال الصغر والثاني أن الصبي وإن كانت له طهارة فليست بكاملة لأن النية لا تصح منه فإذا جاز أن يحمله على غير طهر كامل جاز أن يحمله محدثاً ودر انوار مذكور است كه جنب وحائض را بقول أبي يوسف جائزست كتابت قرآن وقتى كه لوح برزمين بوده بركنار ونزد محمد بهيج وجه روانيست ومحمد بن فضل رحمه الله فرموده كه مراد ازين طهارت توحيدست يعني بايدكه از غير موحدان كسى قرآن نخواند وابن عباس رضي الله عنه نهى ميكرد ازانكه يهود ونصارى را تمكين دهند از قرآءت قرآن.
وقال بعضهم : يجوز للمؤمن تعليم القرآن للكافر رجاء هدايته إلى الإسلام.
ومحققان كفته اند مراد ازمس اعتقادست يعني معتقد نباشد قرآنرا اكر اكيزه دلان كه مؤمنانند ويا تفسير وتأويل آن ندانند الا آنها كه سر ايشان اك باشد از ما سوى الله :
جزء : ٩ رقم الصفحة : ٣١٦
جمال حضرت قرآن نقاب انكه براندازد
كه دار الملك معنى را مجرد بيند از غوغا
ودر بحز الحقائق فرموده كه مكاشف نشود باسرار قرآن مكر كسى كه اكيزه كردد ازلوث توهم غير وبرسد بمقام شهود حق درمر آى خلق واين معنى ميسر نشود جز بفناى
٣٣٧
مشاهد وشهود در مشهود :
ون تجلى كردد اوصاف قديم
س بسوزد وصف حادث راكليم