ابن عباس رضي الله عنهما : من كان له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها من نسائه كما قال بعض أهل التفسير : المراد بالعصمة هنا النكاح بمعنى من كانت له زوجة كافرة بمكة أو ارتدت ورجعت إليها فلا يعتد بها ويعدها من نسائه لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه فجاز له أن يتزوج بأربع سواها وبرابعة وباختها من غير تربص وعدة وبالفارسية وما يستيد بنكه داشتن زنان كافره وايشانرا بزنان خود مشمريد.
فيكون إشارة إلى حكم اللاتي بقين في دار الكفر وما أسلمن ولا هاجرن بعد إسلام أزواجهن وهجرتهم وعن النخعي عن المسلمة تلحق بدار الحرق فتكفر فيكون قوله ولا تمسكوا بمقابلة قوله إذا جاءكم المؤمنات يعني أن قوله إذا جاءكم الخ إشارة إلى حكم اللاتي أسلمت وهرجن من دار الكفر وقوله ولا تمسكوا الخ إشارة إلى حكم المسلمات اللاتي ارتددن وخرجن من دار الإسلام إلى دار الكفر وعلى التفسير زال عقد النكاح بينهن وبين أزواجهن وانقطعت عصمتهن عنهم باختلاف الدارين فالعصمة هي المنع أريد بها في الآية عقد النكاح الذي هو سبب لمنع أزواجهن إياهن عن الإطلاق أي لا تعتدوا بما كان بينكم وبينهن من العقد الكائن قبل حصول اختلاف الدارين والفرقة عند الحنفية تقع بنفس الوصول إلى دار الإسلام فلا حاجة إلى الطلاق بعد وقوع الفرقة وكانت زيتب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام امرأة أبي العاص ابن الربيع فلحقت بالنبي عليه السلام وأقام أبو العاص بمكة مشركاً ثم أتى المدينة فأسلم فردها عليه رسول الله عليه السلام وإذا أسلم الزوجان معاً أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما بالاتفاق وإذا أسلمت المرأة فإن كان مدخولاً بها فأسلم في عدتها فهي امرأته بالاتفاق وإن كانت غير مدخول بها وقعت الفرقة بينهما وكان فسخاً عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يعرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي امرأته وإلا فرق القاضي بينهما بآبائه عن الإسلام وتكون هذه الفرقة طلاقاً عند أبي حنيفة ومحمد وفسخاً عند أبي يوسف ولها المهر إن كانت مدخولاً بها وإلا فلا بالاتفاق وأما إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين فقال أبو حنيفة ومالك تقع الفرقة حال الردة بلا تأخير قبل الدخول وبعده وقال الشافعي وأحمد إن كانت الردة من أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح وإن كانت بعده وقعت الفرقة على انقضاء العدة فإن أسلم المرتد منهما في العدة ثبت النكاح وإلا انفسخ بانقضائها ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول فلها المهر وقبله لا شيء لها وإن كان الزوج فلها الكل بعده والنصف قبله بالاتفاق كذا في فتح الرحمن وقال سهل رحمه الله في الآية ولا توافقوا أهل البدع في شيء من آرائهم
جزء : ٩ رقم الصفحة : ٤٧٢
يا اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا} هذا هو الحكم الخامس أي واسألوا الكفار أيها المؤمنون ما أنفقتم يعني آنه خرج كرده آيد من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار أي إذا ارتدت امرأة أحدكم ولحقت بدار الحرب فاسألوا مهرها ممن تزوجها ولعل هذا لتطرية قلوب بعض المؤمنين بالمقابلة والمعادلة وإلا فظاهر حال الكرام الاستغناء عنه ﴿وَلْيَسْـاَلُوا﴾ أي الكفار منكم ﴿مَّآ أَنفَقُوا﴾ من مهور أزواجهم المهاجرات أي يسأل كل حربي أسلمت امرأته
٤٨٥


الصفحة التالية
Icon