قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة
قرأ أبو جعفر الميتة هاهنا وفي المائدة والنحل و بلدة ميتا ق١١ بالتشديد حيث وقع والميتة في عرف الشرع اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة وقيل إن الحكمة في تحريم الميتة أن جمود الدم فيها بالموت يحدث أذى للآكل وقد يسمى المذبوح في بعض الأحوال ميتة حكما لأن حكمه حكم الميتة كذبيحة المرتد فأما الدم فالمحرم منه المسفوح لقوله تعالى أو دما مسفوحا الأنعام ١٤٥ قال القاضي أبو يعلى فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق فهو مباح
فأما لحم الخنزير فالمراد جملته و إنما خص اللحم لأنه معظم المقصود قال الزجاج الخنزير يشتمل على الذكر والأنثى ومعنى وما أهل به لغير الله البقرة ١٧٣ ما رفع فيه الصوت بتسمية غير الله ومثله الإهلال بالحج إنما هو رفع الصوت بالتلبية
قوله تعالى فمن اضطر أي ألجيء بضرورة وقرا أبو جعفر فمن اضطر بكسر الطاء حيث كان وأدغم ابن محيصن الضاد في الطاء
قوله تعالى غير باغ قال الزجاج البغي قصد الفساد يقال بغى الجرح إذا ترامى إلى الفساد وفي قوله غير باغ ولا عاد اربعة أقوال أحدها أن معناه غير باغ على الولاة ولا عاد يقطع السبيل هذا قول سعيد بن جبير و مجاهد والثاني غير باغ في أكله فوق حاجته ولا متعد بأكلها وهو يجد غيرها هذا قول الحسن وعكرمة وقتادة والربيع والثالث غير باغ أي مستحل ولا عاد غير مضطر روي عن سعيد بن جبير و مقاتل والرابع غير باغ شهوته بذلك ولا عاد بالشبع منه قاله السدي
فصل
معنى الضرورة في إباحة الميتة ان يخاف على نفسه أو بعض أعضائه سئل أحمد