قبل أوان ذبحه واختلفوا في القلائد فقال قوم يحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحر وقال آخرون كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم فقيل لهم لا تستحلوا أخذ القلائد من الحرم ولا تصدوا القاصدين إلى البيت
والثاني أنها منسوخة وفي المنسوخ منها أربعة أقوال
أحدها أن جميعها منسوخ وهو قول الشعبي
والثاني أنها وردت في حق المشركين كانوا يقلدون هداياهم ويظهرون شعائر الحج من الاحرام والتلبية فنهي المسلمون بهذه الآية عن التعرض لهم ثم نسخ ذلك بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم التوبة ٥ وهذا قول الأكثرين
والثالث أن الذي نسخ قوله ولا آمين البيت الحرام نسخه قوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا التوبة ٣٨ روي عن ابن عباس وقتادة
والرابع أن المنسوخ منها تحريم الشهر الحرام وآمون البيت الحرام إذا كانوا مشركين وهدي المشركين إذا لم يكن لهم من المسلمين أمان قاله أبو سليمان الدمشقي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ومآ أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تسقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخصمة غير متجانف لإثم فأن الله غفور رحيم


الصفحة التالية
Icon