فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن كانوا إذا حجوا فأفاضوا من منى لا يصلح لأحد منهم في دينه الذي اشترعوا أن يطوف في ثوبيه فيلقيهما حتى يقضي طوافه فنزلت هذه الآية وقال الزهري كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس قريش وأحلافها فمن جاء من غيرهم وضع ثيابه وطاف في ثوبي أحمس فان لم يجد من يعيره من الحمس ألقى ثيابه وطاف عريانا فان طاف في ثياب نفسه جعلها حراما عليه إذا قضى الطواف فلذلك جاءت هذه الآية وفي هذه الزينة قولان
أحدهما أنها الثياب ثم فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه ورد في ستر العورة في الطواف قاله ابن عباس والحسن في جماعة والثاني أنه ورد في ستر العورة في الصلاة قاله مجاهد والزجاج والثالث أنه ورد في التزين بأجمل الثياب في الجمع والأعياد ذكره الماوردي
والثاني أن المراد بالزينة المشط قاله أبو رزين
قوله تعالى وكلوا واشربوا قال ابن السائب كان أهل الجاهلية لا يأكلون في أيام حجهم دسما ولا ينالون من الطعام إلا قوتا تعظيما لحجتهم فنزل قوله وكلوا واشربوا وفي قوله ولا تسرفوا أربعة اقوال
أحدها لا تسرفوا بتحريم ما أحل لكم قاله ابن عباس
والثاني لا تأكلوا حراما فذلك الإسراف قاله ابن زيد


الصفحة التالية
Icon