فصل


واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية فقال بعضهم إنها ناسخة من وجه منسوخة من وجه وذلك أن الغنائم كانت حراما في شرائع الأنبياء المتقدمين فنسخ الله ذلك بهذه الآية وجعل الأمر في الغنائم إلى ما يراه الرسول صلى الله عليه و سلم ثم نسخ ذلك بقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وقال آخرون المراد بالأنفال شيئان
أحدهما ما يجعله الرسول صلى الله عليه و سلم لطائفة من شجعان العسكر ومتقدميه يستخرج به نصحهم ويحرضهم على القتال
والثاني ما يفضل من الغنائم بعد قسمتها كما روي عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في سرية فغنمنا إبلا فأصاب كل واحد منا اثنا عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فعلى هذا هي محكمة لأن هذا الحكم باق إلى وقتنا هذا

فصل


ويجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وهو أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له وبه قال الجمهور فأما بعد إحرازها ففيه عن أحمد روايتان وهل يستحق القاتل سلب المقتول إذا لم يشرطه له الإمام فيه قولان
أحدهما يستحقه وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي
والثاني لا يستحقه ويكون غنيمة للجيش وبه قال أبو حنيفة ومالك وعن أحمد روايتان كالقولين


الصفحة التالية
Icon