وفي المراد بكونهم نجسا ثلاثة أقوال
أحدها أنهم أنجاس الأبدان كالكلب والخنزير حكاه الماوردي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وروى ابن جرير عن الحسن قال من صافحهم فليتوضأ
والثاني أنهم كالأنجاس لتركهم ما يجب عليهم من غسل الجنابة وإن لم تكن أبدانهم أنجاسا قاله قتادة
والثالث أنه لما كان علينا اجتنابهم كما تجتنب الأنجاس صاروا بحكم الاجتناب كالأنجاس وهذا قول الأكثرين وهو الصحيح
قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام قال أهل التفسير يريد جميع الحرم بعد عامهم هذا وهو سنة تسع من الهجرة وهي السنة التي حج فيها أبو بكر وقرئت براءة وقد أخذ أحمد رضي الله عنه بظاهر الآية وأنه يحرم عليهم دخول الحرم وهو قول مالك والشافعي واختلفت الرواية عنه في دخولهم غير المسجد الحرام من المساجد فروي عنه المنع أيضا إلا لحاجة كالحرم وهو قول مالك وروي عنه جواز ذلك وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز لهم دخول المسجد الحرام وسائر المساجد
قوله تعالى وإن خفتم عيلة وقرأ سعد بن أبي وقاص وابن مسعود والشعبي وابن السميفع عايلة قال سعيد بن جبير لما نزلت إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا شق على المسلمين وقالوا من يأتينا بطعامنا وكانوا يقدمون عليهم بالتجارة فنزلت وإن خفتم عيلة الآية قال الأخفش العيلة الفقر يقال عال يعيل عيلة إذا افتقر وأعال إعالة فهو


الصفحة التالية
Icon