قوله تعالى وهم صاغرون الصاغر الذليل الحقير
وفي ما يكلفونه من الفعل الذي يوجب صغارهم خمسة أقوال
أحدها أن يمشوا بها ملببين رواه أبو صالح عن ابن عباس والثاني أن لا يحمدوا على إعطائهم قاله سلمان الفارسي والثالث أن يكونوا قياما والآخذ جالسا قاله عكرمة والرابع أن دفع الجزية هو الصغار والخامس أن إجراء أحكام الإسلام عليهم هو الصغار
فصل
واختلف في الذين تؤخذ منهم الجزية من الكفار فالمشهور عن أحمد أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس وبه قال الشافعي ونقل الحسن بن ثواب عن أحمد أنه من سبي من أهل الأديان من العرب والعجم فالعرب إن أسلموا وإلا السيف وأولئك إن أسلموا وإلا الجزية فظاهر هذا أن الجزية تؤخذ من الكل إلا من عابدي الأوثان من العرب فقط وهو قول أبي حنيفة ومالك
فصل
فأما صفة الذين تؤخذ منهم الجزية فهم أهل القتال فأما الزمن والأعمى والمفلوج والشيخ الفاني والنساء والصبيان والراهب الذي لا يخالط الناس فلا تؤخذ منهم