قوله تعالى وحرم ذلك وقرأ أبي بن كعب وأبو المتوكل وأبو الجوزاء وحرم الله ذلك بزيادة اسم الله عز و جل مع فتح حروف حرم وقرأ زيد بن علي وحرم ذلك بفتح الحاء وضم الراء مخففة ثم فيه قولان
أحدهما أنه نكاح الزواني قاله مقاتل والثاني الزنا قاله الفراء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبد وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم
قوله تعالى والذين يرمون المحصنات شرائط الإحصان في الزنا الموجب للرجم عندنا أربعة البلوغ والحرية والعقل والوطء في نكاح صحيح فأما الإسلام فليس بشرط في الإحصان خلافا لأبي حنيفة ومالك وأما شرائط إحصان القذف فأربع الحرية والإسلام والعفة وأن يكون المقذوف ممن يجامع مثله ومعنى الآية يرمون المحصنات بالزنا فاكتفى بذكره المتقدم عن إعادته ثم لم يأتوا على ما رموهن به بأربعة شهداء عدول يشهدون أنهم رأوهن يفعلن ذلك فاجلدوهم يعني القاذفين - فصل
وقد أفادت هذه الآية أن على القاذف إذا لم يقم البينة الحد ورد الشهادة وثبوت الفسق واختلفوا هل يحكم بفسقه ورد شهادته بنفس القذف أم بالحد فعلى قول أصحابنا إنه يحكم بفسقه ورد شهادته إذا لم يقم البينة وهو قول


الصفحة التالية
Icon