فأما الثيب فلا يجب عليه الجلد وإنما يجب الرجم روي عن عمر وبه قال النخعي والزهري والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك وروي عن احمد رواية مثل قول هؤلاء
قوله تعالى ولا تأخذكم وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وأبو رزين والضحاك وبن يعمر والأعمش يأخذكم بالياء بهما رأفة قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي رأفة باسكان الهمزة وقرا المتوكل ومجاهد وأبو عمران الجوني وابن كثير بفتح الهمزة وقصرها على وزن رعفة وقرأ سعيد بن جبير والضحاك وأبو رجاء العطاردي رآفة مثل سآمة وكآبة
وفي معنى الكلام قولان
أحدهما لا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا الضرب ولكن أوجعوهما قاله سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة
والثاني لا تأخذكم بهما رأفة فتعطلوا الحدود ولا نقيموها قاله مجاهد والشعبي وابن زبد في آخرين - فصل
واختلف العلماء في شدة الضرب في الحدود فقال الحسن البصري ضرب الزنا أشد من القذف والقذف أشد من الشرب ويضرب الشارب أشد من ضرب التعزير وعلى هذا مذهب أصحابنا وقال أبو حنيفة التعزير أشد الضرب وضرب الزاني أشد من ضرب الشارب وضرب الشارب أشد من ضرب القذف وقال مالك الضرب في الحدود كلها سواء غير مبرح