فصل


إذا وطئ المظاهر قبل أن يكفر أثم واستقرت الكفارة وقال أبو حنيفة يسقط الظهار والكفارة واختلف العلماء فيما يجب عليه إذا فعل ذلك فقال الحسن وسعيد بن المسيب وطاووس ومجاهد وإبراهيم وابن سيرين عليه كفارة واحدة وقال الزهري وقتادة في آخرين عليه كفارتان فإن قال أنت علي كظهر أمي اليوم بطل الظهار بمضي اليوم هذا قول أصحابنا وابي حنيفة والثوري والشافعي وقال ابن أبي ليلى ومالك والحسن بن صالح هو مظاهر أبدا
واختلفوا في الظهار من الأمة فقال ابن عباس ليس من أمة ظهار وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وابو حنيفة والشافعي وقال سعيد بن جبير وطاووس وعطاء والأوزاعي والثوري ومالك هو ظهار ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال لا يكون مظاهرا من أمته ولكن تلزمه كفارة الظهار كما قال في المرأة إذا ظاهرت من زوجها لم تكن مظاهرة وتلزمها كفارة الظهار
واختلفوا فيمن ظاهر مرارا فقال أبو حنيفة و الشافعي إن كان في مجالس فكفارات وإن كان في مجلس واحد فكفارة قال القاضي أبو يعلى وعلى قول أصحابنا يلزمه كفارة واحدة سواء كان في مجلس أو في مجالس ما لم يكفر وهذا قول مالك
قوله تعالى ذلكم توعظون به قال الزجاج ذلكم التغليظ توعظون به والمعنى أن غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهار


الصفحة التالية
Icon