ولا جزية ولا دخول في ذمة وهذا حكم منسوخ إذا كان في المسلمين قوة على قتالهم لأن الله تعالى أمر بقتال الكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية وإنما يجوز هذا الحكم إذا عجز المسلمون عن مقاومتهم فلم يقدروا على إدخالهم في الإسلام أو الذمة فيجوز له حينئذ مصالحتهم على الجلاء من بلادهم وفي هذه القصة دلالة على جواز مصالحتهم على مجهول من المال لأن النبي صلى الله عليه و سلم صالحهم على أرضهم وعلى الحلقة وترك لهم ما أقلت الإبل وذلك مجهول
قوله تعالى ما قطعتم من لينة سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرق نخل بني النضير وقطع فنزلت هذه الآية أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وذكر المفسرون أنه لما نزلت ببني النضير تحصنوا في حصونهم فأمر بقطع نخيلهم وإحراقها فجزعوا وقالوا يا محمد زعمت أنك تريد الصلاح أفمن الصلاح عقر الشجر وقطع النخل وهل وجدت فيما أنزل عليك الفساد في الأرض فشق ذلك على رسول الله ص - ووجد المسلمون في أنفسهم من قولهم واختلف المسلمون فقال بعضهم لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا وقال بعضهم بل نغيظهم بقطعها فنزلت هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله تعالى
وفي المراد باللينة ستة أقوال
أحدها أنه النخل كله ما خلا العجوة رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال عكرمة وقتادة والفراء