بهم حاجة وهم أبو دجانة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة ثم ذكر حكم الفيء فقال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى أي من أموال كفار أهل القرى فلله أي يأمركم فيه بما أحب ولرسوله بتحليل الله إياه وقد ذكرنا ذوي القرى واليتامى في الأنفال ٤١ وذكرنا هناك الفرق بين الفيء والغنيمة
فصل
واختلف العلماء في حكم هذه الآية فذهب قوم أن المراد بالفيء ها هنا الغنيمة التي يأخذها المسلمون من أموال الكافرين عنوة وكانت في بدو الإسلام للذين سماهم الله ها هنا دون الغالبين الموجفين عليها ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في الأنفال ٤١ واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية هذا قول قتادة ويزيد بن رومان وذهب قوم إلى أن هذا الفيئ ما أخذ من أموال المشركين ما لم يوجف بخيل ولا ركاب كالصلح والجزية والعشور ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له فهذا كان يقسم في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم خمسة أخماس فأربعة لرسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل بها ما يشاء والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية
واختلف العلماء فيما يصنع بسهم رسول الله ص - بعد موته على ما بينا في الأنفال ٤١ فعلى هذا تكون هذه الآية مثبتة لحكم الفيء والتي في الأنفال ٤١ مثبتة لحكم الغنيمة فلا يتوجه النسخ