٣ ــــ بالنسبة لميتة الآدمي ــــ إذا اضطر إليها الإنسان ــــ اختلف فيها أهل العلم ــــ؛ فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكلها ــــ ولو اضطر ــــ؛ وقالت الشافعية: «إنه يجوز أكلها عند الضرورة» ــــ وهو الصحيح ــــ.
٤ ــــ كل المحرمات إذا اضطر إليها، وزالت بها الضرورة كانت مباحة؛ قلنا: «وزالت بها الضرورة» احترازاً مما لا تزول به الضرورة، كما إذا ما اضطر الإنسان إلى أكل سمّ ــــ فلا يجوز أن يأكل ــــ؛ لأنه لا تزول بها ضرورته؛ بل يموت به؛ ولو اضطر إلى شرب خمر لعطش لم يحل له؛ لأنه لا تزول به ضرورته؛ ولذلك لو احتاج إلى شربه لدفع لقمة غص بها حلّ له؛ لأنه تزول به ضرورته.
الفوائد:
١ ــــ من فوائد الآية: تحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير لله.
٢ ــــ ومنها: أن التحريم والتحليل إلى الله؛ لقوله تعالى: ﴿ إنما حرم عليكم ﴾.
٣ ــــ ومنها: حصر المحرمات في هذه الأشياء الأربعة: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله؛ لقوله تعالى: ﴿ إنما ﴾؛ لأنها أداة حصر؛ لكن هذا الحصر قد بُين أنه غير مقصود؛ لأن الله حرم في آية أخرى غير هذه الأشياء: حرم ما ذبح على النصب - وليس من هذه الأشياء -؛ وحرم النبي ﷺ كل ذي ناب من السباع(١)، وكل ذي مخلب من الطير(٢) - وليس داخلاً في هذه الأشياء -؛ وحرم النبي ﷺ الحمر الأهلية(٣) - وليس داخلاً في هذه الأشياء -؛ فيكون هذا الحصر غير مقصود بدلالة القرآن، والسنة.


الصفحة التالية
Icon