٧١١: ٥: ١٠ سفيان عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير عن بن عباس في قوله لا ينكح الا زانية قَالَ لَيْسَ هُوَ بِالنِّكَاحِ الْحَلالِ ولكن الجماع.
٧١٢: ٦: ١١ سفيان عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ نَسَخَتْهَا هذه الآية الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ولم (الآية ٣٢).
٧١٣: ٧: ١٢ سفيان عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى قال دخل مسروق عاى عايشة وَعِنْدَهَا حَسَّانٌ يُنْشِدُهَا شِعْرَ حَسَّانٍ حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ


الصفحة التالية
Icon