صفحة رقم ٢٢٠
الإناث، ولم يمنعه مانع من قتل ولا مخالفة دين ونحوه ) مثل حظ الأنثيين ) أي نصيب من شأنه أن يغني ويسعد، وهو الثلثان، إذا انفردتا فللواحدة معه الثلث، فأثبت سبحانه للإناث حظاً تغليظاَ لهم من منعهن مطلقاً، ونقصهن عن نصيب الرجال تعريضاً بأنهم أصابوا في نفس الحكم بانزالهن عن درجة الرجال.
ولما بان سهم الذكر مع الأنثى بعبارة النص، واشعر ذلك بأن لهن إرثاً في الجملة وعند الاجتماع مع الذكر، وفُهم بحسب إشارة النص وهي ما ثبت بنظمه، لكنه غير مقصود، ولا سبق له النص - حكم الأنثيين إذا لم يكن معهن ذكر، وهو أن لهما الثلثين، وكان ذلك أيضاً مفهماً لأن الواحدة غذا كان لها مع الأخ الثلث كان لها ذلك مع الأخت إذا لم يكن ثمَّ ذكر من باب الأولى، فاقتضى ذلك أنهن إذا كن ثلاثاً أو أكثر ليس معهم ذكر استغرقن التركة، وإن كانت واحدة ليس معها ذكر لم تزد على الثلث ؛ بين أن الأمر ليس كذلك - كما تقدم - بقوله مبيناً إرثهن حال الانفراد :( فإن كن ) أي الوارثات ) نساء ) أي إناثاً.
ولما كان ذلك قد يحمل على أقل الجمع، وهو اثنتان حقيقة أو مجازاً حقق ونفى هذا الاحتمال بقوله :( فوق اثنتين ) أي لا ذكر معهن ) فلهن ثلثا ما ترك ) أي الميت، لا أزيد من الثلثين ) وإن كانت ) أي الوارثة ) واحدة ) أي منفردة، ليس معها غيرها ) فلها النصف ) أي فقط.
ولما قدم الإيصاء بالأولاد لضعفهم إذا كانوا صغاراً، وكان الوالد أقرب الناس إلى الولد وأحقهم بصلته وأشدهم اتصالاً به أتبعه حكمه فقال :( ولأبويه ) أي الميت، ثم فصل بعد أن أجمل ليكون الكلام آكد، ويكون سامعه إليه أشوق بقوله مبدلاً بتكرير العامل :( لكل واحد منهما ) أي أبيه وأمه اللذين ثنيا بأبوين ) السدس مما ترك ( ثم بين شرط ذلك فقال :( إن كان له ) أي الميت ) ولد ) أي ذكر، فإن كانت أنثى أخذ الأب السدس فرضاً، والباقي بعد الفروض حق عصوبة.
ولما بين حكمهما مع الأولاد تلاه بحالة فقدهم فقال :( فإن لم يكن له ولد ) أي ذكر ولا أنثى ) وورثه أبواه ) أي فقط ) فلأمه الثلث ) أي وللأب الباقي لأن الفرض أنه لا وارث له غيرهما، ولما كان التقدير : هذا مع فقد الإخوة أيضاً، بني عليه قوله :( فإن كان له إخوة ) أي اثنان فصاعدا ذكوراً أو لا، مع فقد الأولاد ) فلأمه السدس ) أي لأن الإخوة ينقصونها عن الثلث إليه، والباقي للأب، ولا شيء لهم، وأما الأخت الواحدة فإنها لا تنقصها إلى السدس سواء كانت وارثة أو لا، وكذا الأخ إذا كان واحداً، ثم بين أن هذا كله بعد إخراج الوصية والدين لأن ذلك سبق فيه حق الميت الذي جمع المال