صفحة رقم ٤٦٣
بيهودي ويهودية قد زنيا، فقال لليهود :( ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد ؟ ) فقالوا : كنا نفعل إذا كان الملك لنا، فلما أن ذهب ملكنا فلا نجتري على الفعل، فقال لهم :( ائتوني بأعلم رجلين فيكم )، فأتوه بابني صوريا، فقال لهما : أنتم أعلم من ورائكما ؟ قالا : يقولون، قال :( فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في التوراة ؟ ) فقالا : الرجل مع المرأة زنية وفيه عقوبة، والرجل على بطن المرأة زنية وفيه عقوبة، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رُجِم، قال : ائتوني بالشهود فشهد أربعة، فرجمهما النبي ( ﷺ ) ( - انتهى.
وهذه الآية ملتفتة إلى آية ) ياأيها الذين ىمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ( - انتهى.
وهذه الآية ملتفتة إلى آية أن هؤلاء لما تركوا هذا الحكم، جرَّهم إلى الكفرن وليس في هذه الروايات - كما ترى - تقييد الرجم بالإحصان، وكذا هو فما هو موجود عندهم في التوراة، قال في السفر الثالث وغيره : ثم كلم الله موسى ولقال له : قل لبني إسرائيل : أيُّ رجل من بني إسرائيل ومن الذين يقبلون إلى أيّ ويسكنون بين بني إسرائيل ألقى زرعه في امرآة غريبة يقتل ذلك الرجل فليرجمه جميع الشعب بالحجارة، وأنا أيضاً أنزل غضبي بذلك الرجل وأهلكه من شعبه، لأنه ألقى زرعه في غريبة وأراد أن ينجس مقدسي وأن ينجس اسم قدسي، فإن غفل شعب الأرض عن الرجل الذي ألقى زرعه في غريبة ولم يوجبوا عليه القتل أنزل غضبي بذلك الرجل وبقبيلته وأهلكه وأهلك من يضل به، لأنهم ضلوا بنساء غريبات لسن لهم بحلال، ثم قال : الرجل الذي يأتي امرأة صاحبه وامرأة رجل غريب يقتلان جميعاً، والرجل الذي يرتكب ذكراً مثله فيرتكب منه ما يرتكب من النساء فقد ارتكبا نجاسة، يقتلان ودمهما في أعناقهما، والرجل الذي يتزوج امرأة وأمها فقد ارتكب خطيئة، يحرق بالنار هو وهما، والرجل الذي يرتكب من اليهيمة ما يرتكب من النساء يقتل قتلاً، والبهيمة ترجم أيضاً، والمرأة التي ترقد بين يدي البهيمة لترتكب منها البلاء تقتل المرأة والبهيمة جميعاً، يقتلان ودمهما في أعناقهما، والرجل الذي يأتي امرأة طامثاً ويكشف عورتها، قد كشف عن ينبوعها وهي أيضاً كشفت عن ينبوع دمها، يهلكان جميعاً من شعبهما، وقال : والرجل الذي يأتي امرأة أبيه قد كشف هذا عورة أبيه، يقتلان جميعاً ودمهما في أعناقهما، والرجل الذي يأتي كنّته يقتلاه كلاهما، لأنهما