صفحة رقم ٢٣٤
انكحها نكاح العفيفة المسلمة - انتهى بالمعنى.
وقال في الجزء الذي بعد الحج : فوحدنا الدلالة عن رسول الله ( ﷺ ) في زانية وزان من ا لمسلمين لم نعلمه حرم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ولا زان، ولا حرم واحداً منهما على زوجه ؛ ثم قال : فالاختيار للرجل أن لا ينكح زانية وللمرأة أن لا نتكح زانياً، فإن فعلا فليس ذلك بحرام على واحد منهما، ليست معصية واحد منهما في نفسه تحرم عليه الحلال إذا أتاه، ثم قال : سواء حد الزاني منهما أو لم يحد، أو قامت عليه بينة أو اعترف، لا يحرم زنى واحد منهما ولا زناهما ولا معصية من المعاصي الحلال إلا أن يختلف ديناهما بشرك وإيمان - انتهى.
وقد علم أنه لم يرد أن هذا الحكم نسخ بآية اليامى فقط، بل بما انضم إليها من الإجماع وغيره من الايات والإحاديث بحيث صير ذلك دلالتها على ما تناولته متيقناً كدلالة الخاص على ما تناوله، فلا يقال : إن الشافعي رحمه الله خالف أصله في أن الخاص لا ينسج بالعام، لأن ما تناوله الخاص متيقن، وما تناوله العام ظاهرة مظنون، وكان هذا الحكم - وهو الحرمة في أول الإسلام بعد الهجرة - لئلا يغلب حال المفسد على المصلح فيختل بعض الأمر كما أشير إليه في البقرة
٧٧ ( ) ولا تنكحوا المشركات ( ) ٧
[ البقرة : ٢٢١ ] وفي المائدة عند
٧٧ ( ) ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ( ) ٧
[ المائدة : ٥ ] وهو من وادي قوله :
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل خليل بالمخالل يقتدي
والجنسية علة الضم، واولمشاكلة سبب المواصلة، والمخالفة توجب المباعدة وتحرم المؤالفة، وقد روى أبو دتود في الأدب والترميذي في الزهد - وقال : حسن غريب - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( ﷺ ) قال :( الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ) وروى الإمام أبو يعلي الموصلي في مسنده قال : حدثنا يحيى بن معين حدثنا سعيد بن الحكم حدثنا يحيى بن أيوب حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : كانت امرأة بمكة مزاحة، يعني فهاجرت إلى المدينة الشريفة، فنزلت على امرأة شبه لها، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت صدق حبي سمعت رسول الله ( ﷺ ) يقول :( الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ) قال : ولا أعلم إلا قال في الحديث : ولا نعرف تلك المرأة، وسيأتي ) والطيبات


الصفحة التالية
Icon