صفحة رقم ٢٥٩
وكل منهما والد مجازاً بدليل ) وإله آبائك إبراهيم واسماعيل ( ) أو آباء بعولتهن ( فإن رحمتهم لأولادهم مانعة ) أو أبنائهن ( فإن لهن عليهن من الهيبة ما يبعد عن ذلك ) أو أبناء بعولتهن ( فإن هيبة آبائهم حائلة ) أو إخوانهن ( فإن لهم من الرغبة في صيانتهن عن العار ما يحفظ من الريبة ) أو بني ( عدل به عن جمع التكسير لئلا يتوالى اربع مضمرات من غير فاصل حصين فتنتقص عذوبته ) إخوانهن أو بني أخوانهن ( فإنهم كأبنائهن ) أو نسائهن ) أي المسلمات، وأما غير المسلمات فحكمهن حكم الرجال ؛ روى سعيد بن منصور في سننه عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عبيدة رضي الله عنه ينهى عن دخول الذميات الحمام مع المسلمات، وقال : فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها، وفي مسند عبد بن حميد نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
) وأما ما ملكت ايمانهن ) أي من الذكور زالإناث وإن كن غير مسلمات لما لهن عليهن من الهيبة، وحمل ابن المسيب الآية على الإماء فقط ؛ قال أبو حيان : قال الزمخشري : وهذا هو الصحيح، لأن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها خصيّاً كان أو فحلاً، وعن ميسون بنة بدحل الكلابية أن معاوية رضي الله عنه دخل عليها ومعه خصي فتقنعت منه فقال : هو خصي، فقالت : يا معاوية أترى المثلة به تحلل ما حرم الله - انتهى.
وقصة مابور ترد هذا، وقوله : الكلابية، قال شيخنا في تخريج الكشاف : صوابه : الكلبية بإسكان اللام.
) أو التابعين ) أي للخدمة أو غيرها ) غير أولي الإربة ) أي الحاجة إلى الاستمتاع بالنساء ) من الرجال ( كالشيوخ الفانين ومن بهم علة منعت شهوتم، زكذا من كان ممسوحاً لقصة مابور ) أو ( من ) الطفل ) أي جنسه، والطفل الصغير ما لم يبلغ الحلم أو خمس عشرة سنة، وهو في الأصل : الرخص الناعم من كل شيء، وكأنه سمي بذلك لأنه يخرج متلبساً بالتراب الذي تأكله الحامل، قال في القاموي : وطفل النبت كفرح وطفل بالضم تطفيلاًك أصابه التراب، والطفال، كغراب وسحاب : الطين اليابس.
قال القزاز : ويسميه أهل نجد الكلام والعامة تقول لجنس منه : طفل، ) الذين لم يظهروا ( اي لم يعلوا بالنظر المقصود للاطلاع ) على عورات النساء ( لعم بلوغ سن الشهوة لذلك.
ولما نهى عن الإظهار، نبه على أمر خفي منه فقال :( ولا يضربن بأرجلهن ) أي والخلاخيل وغيرها من الزينة فيها.
ولما كان ذلك لمطلق الإعلام، بناه للمفعول فقال :( ليعلمن ما يخفين ( اي بالساتر الذي أمرن به ) من زينتهن ( بالصوت الناشىء من الحركة عند الضرب المذكور، وفي معنى ذلك التطيب، والنهي عن ذلك يفهم النهي عن موضعه من الجسد من باب الأولى.